كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧ - الصلوات اليومية وقتها موسع

الزمن المخصوص للعمل، و يطلق على نفس العمل (موقَّت) اسم مفعول، و يطلق على الذي قيّد العمل بذلك الزمن موقت فوقَّت فعل جعلي مأخوذ من وقت، و اسم فاعله موقَّت، و اسم مفعوله موقَّت كما هو الشأن في كل الأفعال الرباعية المشددة الوسط مثل قدَّس و نحوها. و استشكل بعضهم في جعل الوقت شرطاً مع كونه من الأسباب. و جوابه إن الوقت يصير سبباً بالنظر الى التكليف بالصلاة و شرطاً بالنظر الى توقف صحتها عليه.

الوقت للعمل الواجب‌

الوقت للواجب يتصور على أنحاء ثلاثة:

الأول: قد يكون أقل من الواجب و أنقص منه و هو محال عقلًا لأن الظرف لا يكون أقل من المظروف.

الثاني: قد يكون مساوياً له و هو ممكن و واقع في الشرع كصوم شهر رمضان و الحج و يسمى الواجب حينئذ فورياً لأنه فور دخول الوقت يجب العمل.

الثالث: قد يكون أزيد من الواجب بحيث يمكن وقوع الواجب عدة مرات فيه و قد أحاله بعض الأصوليين قائلين أن الأوامر الدالة على وجوب العمل في الوقت الموسع تحمل على أن المراد هو أول الوقت أو آخره على اختلافٍ في ذلك منهم و الأصح كما حققناه في الأصول هو إمكانه و وقوعه شرعاً.

الصلوات اليومية وقتها موسع‌

و من القسم الثالث الصلوات اليومية الخمس فإنها من الواجبات الموسعة التي جعل اللّه لها وقتاً موسعاً لا يسوغ للمكلف تقديمها عليه و لا تأخيرها عنه اختياراً بإجماع المسلمين بل بضرورة الدين عدا ما ينسب لابن عباس و الشعبي و الحسن البصري من إنهم جوزوا افتتاح صلاة الظهر للمسافر قبل الزوال بقليل و هذا الخلاف منهم إن صح فإنه انقرض و اجمع المسلمون بعده على خلافه فلا تعويل عليه حتى أصبح من ضروريات الدين عدم الجواز. و يدل على ذلك صحيحة زرارة قال: (قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عما فرض اللّه من الصلاة قال: خمس صلوات في الليل و النهار، قلت: هل سماهن اللّه عزّ و جلّ و بينهن في كتابه، قال (ع): نعم)، قال اللّه لنبيه (ص): أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[١] و دلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّه و بينهن و وقتهنّ، و غسق الليل انتصافه، ثمّ قال تعالى‌ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً[٢]، فهذا الخامس، و قال تعالى‌


[١] سورة الأسراء- آية( ٧٨)

[٢] سورة الأسراء- آية( ٧٨)