كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٧ - المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت

(تنبيهان)

التنبيه الأول: إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهاراً و ليلًا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد

، فهي لا تدل على جواز العدول من مغرب هذا اليوم إلى عصر اليوم الذي قبله إذا نسِيَه إنما تدل على جواز العدول منها إلى عصر يومه إذا نسِيه فإنه مضافاً إلى أنَّ القدر المتيقن منها هو ذلك ان لها ظهور في ذلك عند التأمل فيها.

التنبيه الثاني: إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح‌

لعدم امكانه و يكمل الصلاة التي بيده لسقوط الترتيب لتعذره و لقاعدة (لا تعاد الصلاة) إذْ لم تكن التي بيده إلَّا فاقدة لشرط الصحة و هو الترتيب على ما بعدها و فقده لما كان لتعذّر فهو لا يقتضي الفساد لأنه ليس من الخمسة التي تعاد الصلاة من أجلها.

المسألة الثالثة: الترتيب في قضاء الفوائت‌

هي ان الترتيب في القضاء للفوائت اليومية ليس بواجب و قيل بوجوبه بمعنى إنه لو فاته من يومه صبحه و ظهره و عصره فعليه إذا أراد أن يقضيها، يقضيها مرتّبة، فأول ما يُصلِّي صبحه ثمّ ظهره ثمّ عصره و هكذا لو فاته الصبح من يومٍ معيّن ثمّ فاته العصر منه ثمّ المغرب منه قضى ذلك مرتّباً بأنْ يأتي بالصبح ثمّ العصر ثمّ المغرب.

نعم، إنْ شاء أنْ يقضيها قبل المغرب أو بعدها كما هو مقتضى ما قلناه في المسألة الأولى و قد استُدلَّ للوجوب:

أولًا: بالإجماع، فعن التذكرة إنه حكى الاجماع على وجوب الترتيب، و في مفتاح الكرامة إنه لم يجد مخالفاً فيه و عن المُعتبر حكاية اتفاق الأصحاب. نعم، حُكيَ عن الذكرى عن بعض من صنف في المضايقة و المُواسعة القول باستحباب الترتيب بين الفوائت دون الوجوب.

و لا يخفى ما فيه لأنَّ الاجماع لعله مستندٌ للإخبار و الاجتهاد فلا يكون كاشفاً.

و ثانياً: بعموم قوله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، و شهرتها توجب الوثوق بها و وجه الاستدلال إن المتعارف في قضاء الأمور التدريجية هو الابتداء بالأول فالأول فأوجب ذلك انصراف الرواية إلى طلب قضاء الأمور التدريجية بالنحو الذي كانت مرتّبة فيه.

و ردَّ عليه إنَّ صحة الرواية غير ثابتة و الظاهر إنها من طرق العامة مروية عن الرسول (ص) سلّمنا حجيتها لكن الظاهر منها هو الأمر بقضاء ما كان واجباً عليه فقط دون مقارناته و الأُمور التي كانت تستلزم وجوده دون أن تكون معتبرة فيه و الترتيب في الزمان لم يكن مطلوباً للمولى إلَّا في الظهرين و العشائين من يومٍ واحد و لذا يلزم في قضائهما الترتيب بينهما.

الثالث: ما عن أصل الحلبي في مستدرك الوسائل باب واحد من أبواب قضاء الصلاة من قوله (ع):

(من نام أو نسِيَ أن يُصلَّى المغرب و العشاء الآخر فإن استيقظ