كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٩ - أوقات الصلوات الخمس

صلاة المغرب الى منتصف الليل و صلاة الفجر يمتد وقتها من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. و يدل على ذلك رواية داود بن فرقد التي رواها الشيخ الطوسي (قدس سره) بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر عن عبد اللّه الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد أبي يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر، و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)[١] و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند لإرسالها إلا أنها صحيحة الى الحسن بن فضال و بنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم و كتبهم كما ذكره المرحوم عبد الكريم القمي قال المامقاني (أنها منجبرة بالشهرة العظيمة و الإجماعات المنقولة و ذلك لكشف عملهم بها ثبوتها عندهم). و يدل على ذلك موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (أتى جبرائيل (ع) رسول اللّه (ص) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثمّ أتاه حين طلوع الفجر، فأمره فصلى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فصلى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشمس فصلى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث من الليل فأمره فصلى العشاء ثمّ أتاه حين نَور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثمّ قال و ما بينهما وقت) [٢]و إنما نقلنا هذه الموثقة لدلالتها على اصل المطلب. و مما يدل على أن صلاة الفجر ما ذكرناه هو صحيحة زرارة عن الباقر (ع) قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس)[٣] قيل و في طريق هذا الخبر موسى بن بكر لكن لما كان الراوي عنه عبد اللّه بن مغيرة و هو من أصحاب الإجماع كانت الرواية معتبرة مع عمل المشهور بها.

و الحاصل أنه لا خلاف بينهم في امتداد أوقات الصلاة اليومية المضروبة لها و زيادتها على ما يسع تأديتها غير إن جماعة من المخالفين أحالوا جواز التوسع في الوقت لما زعموا من خروج الواجب بذلك عن الوجوب، و هذا القول قد ردّ مفصلًا في الأصول في مبحث‌


[١] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٩٢/ ح ٧/ باب ٤ اذا زالت الشمس، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٠، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٢

[٢] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١١٥/ ح ٥/ باب أوقات الصلوات الخمس، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٠، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٣

[٣] التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٣، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٠، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١٥٢/ ح ٦/ باب ٢٦