كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٥ - الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
الحكم الثامن: عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمداً
لا يجوز تأخير صلاة المغرب تعمداً طلباً لاستحباب التأخير كما كان يصنع أبي الخطاب و أصحابه ففي الصحيح عن ذُريح قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): (أن أناساً من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم فقال (ع):
أبرأ إلى اللّه من فعل ذلك متعمدا)
[١] و عن أبي عبد اللّه (ع):
(ملعون، ملعون من أخر المغرب طلب فضلها)
[٢] و عن الرضا (ع):
(جواز تأخيرها حتى يغيب الشفق للمسافر و الخائف و لطالب الحاجة)
[٣]
الحكم التاسع: كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
كراهة تقديم العشاء على ذهاب الحمرة و نُسب للشيخين عدم الجواز. و الحق أن الأخبار الدالة على المنع تحمل على الكراهة جمعاً بينها و بين الصحاح الدالة على الجواز.
الحكم العاشر: استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
حكي عن أبي صلاح إنه تجب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء الى نصف الليل بصوم اليوم، و حُكي عن أبي حمزة و المتأخرين استحبابها لإرسال الرواية الدالة عليها، فقد حكي في باب الكفارات عن عبد اللّه بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (ع): (في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلّا بعد انتصاف الليل قال (ع):
يصليها و يصبح صائماً)
[٤]
الحكم الحادي عشر: انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
أنه لو انكشف له بعد الصلاة أن صلاته وقعت قبل الوقت أعاد صلاته في الوقت أداء و في خارجه قضاءً سواءً كان معتمداً أو ناسياً لاشتراط الوقت في الصلاة أو جاهلًا بأنه يشترط في الصلاة وقوعها في الوقت أو قاطعاً بدخول الوقت أو ظاناً بالظن المعتبر دخول الوقت ففي جميع الصور تقع صلاته فاسدة لحكاية الإجماع و لما دلَّ على اعتبار الوقت في الفريضة و أجزائها، و المشروط عدم عند عدم شرطه و لعموم موثقة أبي بصير عن الصادق (ع):
(من صلى في غير وقت فلا صلاة له)
[٥] و لقوله (
لا تعاد الصلاة إلا من الخمس خمس)
و قد عد الإمام من الخمس الوقت، و لما رواه الشيخ عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) و في حديث قال لرجل:
(وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة)
[٦] و الظاهر أن المراد إن (رأيت القرص بعد الصلاة) و لا بد أن يكون المراد إذا غاب القرص في نظره و لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) (في رجل صلّى
[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٣٨ الحديث: ١٢
[٢] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٣٧ الحديث: ٦
[٣] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٤٠ الحديث: ١٩
[٤] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٥٧ الحديث: ٨
[٥] مرت الإشارة إلى مصدرها
[٦] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٢٢ الحديث: ٤