كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٦ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

رسول اللّه (ص) صلِّ مع كل صلاة مثلها، قال: يا رسول اللّه قبل أم بعد؟ قال: قبل)

فإن ظاهر المعية هو كون صلاة القضاء بعد و الصلاة الحاضرة قبل.

الأمر الثامن عشر: ما في الذكرى عن إسماعيل بن جابر قال:

(سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبعة عشر ليلة مغمىً عليّ فسألته عن ذلك قال اقضِ مع كل صلاة صلاة)

[١] فإنه لو كان القضاء فوري لأمره (ع) بإتيانها قبل الحاضرة جميعاً.

الأمر التاسع عشر: الأخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار و قضاء صلاة النهار في الليل إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء مثل الصحيح الذي رواه الكليني بإسناده عن محمد بن مسلم قال:

(سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء)

[٢] و لا يقدح الإضمار بعد كون المضمر مثل محمد بن مسلم.

الأمر العشرون: الأخبار المتضمنة لقصة نوم النبي (ص) ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال:

(سمعت أبا عبد اللّه (ع): يقول أن اللّه أنام رسوله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثمّ صلى الفجر)

[٣] فإن جواز التنفل قبل إتيان الفائتة يدل بطريق الأولوية على جواز الحاضرة قبل الفائتة.

نعم حكي عن العلامة أنه قال بعد ذكر بعض الأخبار في نوم النبي عن صلاة الصبح أن حديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النبي (ص).

أقول إن الأخبار التي وردت في نوم النبي (ص) و قضائه للصلاة قبلها النافلة لا إشكال في سندها لصحة سند جملة منها و لا إشكال في دلالتها و حكى عن الذكرى بعد ذكر الرواية الدالة على ذلك أنه لم يقف على رد لهذا الخبر من حيث توهم القدح بالعصمة فيه.

أقول أنها لا تقدح بالعصمة لأن الترك للواجب بسبب النوم ليس بمعصية حتى يقدح بالعصمة.

و ما قيل أنها مردودة كأخبار سهو النبي (ص) الذي ذهب إليه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد. باطل إذ تجويز السهو على النبي (ص) موجب للشك في صدق تبليغه لأنا إن جوزنا السهو عليه جوزنا السهو في كل أعماله و أقواله فيسقط تبليغه عن الحجية فتسقط فائدة إرساله.

أما نومه فلا يوجب ذلك كالمرض الذي يعرض عليه (ص) فيصلي من جلوس.

إن قلت أن عموم التشبيه في قوله (ع):

(فليقضها كما فاتته)

فإنه ينوي متلقى بالقبول يقتضي قضاء الفائتة قبل الحاضرة.

قلنا أولًا: إنا لا نسلم شموله للترتيب و نحوه من الأوصاف الاعتبارية الاعتيادية و إنما هو ظاهر بالنسبة لمادة الهيئة و الكيفيات المجعولة للشارع، أما مثل الترتيب بين الحاضرة و الفائتة


[١] الوسائل/ ج ٨/ ص ٣٦٧، باب ٤، ح ١٠٦١٩

[٢] الوسائل ج ٣، أبواب المواقيت/ باب ٣٩/ ح ٦

[٣] الوسائل/ ج ٨، ص ٣٥٦، باب ٣، ح ١٠٥٧٥