كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٢ - الحكم الأول قاعدة من أدرك

بواسطة شمول (من أدرك)، كما لو كانت الركعة لا يسعها الوقت مع الساتر و لكن يسعها الوقت مع فقده، بمعنى أن الباقي من الوقت يسع للركعة مع عدم الساتر أما مع تحصيل الساتر فلا يسع الوقت ففي هذه الصورة لا يصح أن يقال: أن (من أدرك) تشمل هذه الصورة لأن الصلاة مضطر لترك الساتر فيها لعدم تمكنه من الستر و الصلاة تصح بلا ساتر مع ضيق الوقت فيكون بواسطة (من أدرك) الصلاة واجبة عليه مع عدم الساتر لضيق الوقت، و لا يخفى أنه يلزم الدور من شمول (من أدرك) و هكذا فيما إذا كانت الركعة يدركها لو كانت من جلوس و لا يدركها لو كانت من قيام فلا يصح أن يقال في صورة ما إذا ضاق الوقت و بقي منه مقدار ركعة من جلوس من أنه (من أدرك) تشمل هذه الصورة لأنه بقي مقدار الوقت يسع لركعة من جلوس بدل من الركعة من قيام، و هكذا لو بقي من الوقت مقدار ركعة مومياً فلا تشمل (من أدرك) هذه الصورة و الحاصل إن كان بقاء مقدار الركعة من جهة شمول (من أدرك) فلا يصح أن يقال بأن (من أدرك) تشمله للزوم الدور هكذا بحسب الدقة العقلية.

و أما بحسب الظهور اللفظي فإن لفظة (صلاة) في قوله (من أدرك) ظاهر في الصلاة الاختيارية الصحيحة لا في بدلها الاضطراري غير الاختياري فإن (من أدرك) بدل الشي‌ء ليس إدراكاً للشي‌ء ففي صورة إدراك بدل الصلاة الاضطراري ليس إدراكاً للصلاة فالقاعدة المذكورة لا تشمل الإدراك البدلي، هذا مضافاً الى الصحيح الذي رواه ثقة الإسلام بسنده عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (قال (ع):

أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها)

[١] فإنه مقتضى مفهوم الشرطية التي في صدرها أنه‌

(إن لم تكن قادرة على أن تغتسل فلا قضاء عليها)

و هذا المفهوم يقتضي أنها لا قضاء عليها حتى إذا كانت قادرة على التيمم، و هكذا الشرطية الموجودة في أخرها فإن مقتضى منطوقها إن القضاء ليس بواجبٍ عليها حتى لو تمكنت من التيمم فإن اسم الإشارة في قوله (تهيئة ذلك) عائد للغسل، و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أبي عبد اللّه (ع): (في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال (ع):

(إن كانت توانتها قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي)

[٢] فإنها دالة على عدم القضاء مع اشتغالها بالغسل و إن كانت قادرة على التيمم، و يدل عليه ما عن الكليني بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(إذا رأت المرأة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها)

[٣] و الاستدلال بها واضح و يدل عليه ما في الوسائل عن محمد بن مسلم عن أحدهما" عليهما السلام" قال: (قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال‌

تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها


[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ٤٩/ ص ٣٦١/ رواية ٢٣٦٦

[٢] الوسائل/ ج ٢/ باب ٤٩/ ص ٣٦٤/ رواية ٢٣٧٣

[٣] الوسائل/ ج ٢/ باب ٤٩/ ص ٣٦٣/ رواية ٢٣٦٩