كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤١ - الحكم الأول قاعدة من أدرك

تامة)

[١] و في المرسل العلوي‌

(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)

، و هذه الأخبار و إن كانت فيها المرسَل و فيها الضعيف إلا أن الشهرة و اتفاق مضمونها الذي يجعلها بمنزلة التواتر المعنوي كانا هو الجابر لسندها و الكلام فيها يقع على جهات:

الجهة الأولى: أن الصلاة تكون أداءً لا قضاء خلافاً لما هو المحكي عن السيد من أنها تكون قضاء لأن خروج الجزء يوجب خروج الكل فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات، و عن بعضهم أنها مركبة بين الأداء و القضاء، و لكن الأصح أنها أداء لأن (ال) في الوقت ظاهرة في أنها للعهد بالوقت المجعول للصلاة و هو وقت أدائها، و كذا (ال) في الصلاة ظاهرة في العهد للصلاة الأدائية، و كذا قوله (تامة) فإنه ظاهر في تماميتها وسعة الوقت لها و كذا قوله (أدرك) فإنه ظاهر في إدراك الوقت الذي قد فات منه. و وقت القضاء لم يفت منه.

الجهة الثانية: أن المراد بإدراك الركعة هو رفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به جماعة فإن الركعة حقيقة شرعية في ذلك.

الجهة الثالثة: إنه لا يجوز التأخير تعمداً لأنه بالتأخير مطلوب منه مقدار من الصلاة فوراً لضيق وقته و هو قد فوته عليه تعمداً فيكون عاصياً.

الجهة الرابعة: لو بقي من وقت الظهرين مقدار أربع ركعات وجب عليه إتيان العصر و قضاء الظهر لأنه وقت اختصاص بالعصر، و لو بقي مقدار خمس ركعات أتى بالظهر لأنه قد أدرك من وقته ركعة ثمّ يأتي بالعصر لأنه يدرك من الوقت أكثر من ركعة و هكذا الكلام في العشاءين. إن قلت أنه لو بقيَ أربع ركعات من العشاء أمكنه أن يأتي بالمغرب ثمّ أنه يأتي بالعشاء أداء لأنه أدرك منه ركعة. قلنا أنه لما كان الوقت مختصاً بالعشاء لا يصح إتيان المغرب فيه.

الجهة الخامسة: أن الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق و الحائض و النفساء إذا طهُرتا و الكافر إذا أسلم، إن هؤلاء إذا أدركوا قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمهم العصر، و كذا إذا أدركوا قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمهم العشاء و إذا أدركوا قبل طلوع الشمس بركعة يلزمهم الفجر.

الجهة السادسة: أن المراد بالركعة هو ركعة الفريضة الاختيارية لا الفريضة الاضطرارية فإذا كانت فريضة الصلاة مع الطهارة المائية بالوضوء أو بالغسل و لم يدرك ركعة معها و إنما يدرك ركعة مع التيمم لا يجب عليه المبادرة للصلاة مع التيمم لعدم شمول أخبار (مَن أدرك) لها لأن شمول أخبار (من أدرك) لها مبني على الأمر بالصلاة مع التيمم و الأمر بالصلاة مع التيمم إنما يكون بشمول (من أدرك) إذ لو لا شمول من أدرك لما كان أمر بالصلاة لأن التيمم إنما يصح إذا كان أمر بالصلاة مع ضيق الوقت عن الطهارة بالماء و الفرض أن الأمر بالصلاة إنما كان من جهة شمول (من أدرك) لهذه الصورة حتى يشرع في حقه التيمم لضيق الوقت عن الطهارة بالطهارة المائية فيلزم الدور الباطل لتوقف شمول (من أدرك) على شمولها فيكون فاقداً للطهورين فلا تصح الصلاة منه بخلاف الصلاة الاختيارية فإن شمول (من أدرك) لها متوقف على الأمر بها مع الطهارة المائية و الأمر بها مع الطهارة المائية غير متوقف على (من أدرك) بل هو مستفاد من الأمر بها مع الطهارة المائية و بعبارة أخرى إنما كان من كل ركعة شمول (من أدرك) لها من جهة ضيق الوقت و الاضطرار إليها


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٥٨ حديث: ٢