كتاب الخمس
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
البحث الأول حول تشريع وجوب الخمس وأنه متى تم وكيف؟
١١ ص
(٣)
البحث الثاني سيرة رسول الله(ص) في الخمس
١٧ ص
(٤)
البحث الثالث حول مفاهيم مصطلحات الغنيمة والأنفال والفيء
٢٣ ص
(٥)
الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس
٣٥ ص
(٦)
الأمر الأول غنائم الحرب
٣٧ ص
(٧)
المسألة الأولى
٤١ ص
(٨)
النقطة الأولى
٤٣ ص
(٩)
النقطة الثانية
٤٣ ص
(١٠)
النقطة الثالثة
٤٤ ص
(١١)
النقطة الرابعة
٤٦ ص
(١٢)
المسألة الثانية
٥٥ ص
(١٣)
المسألة الثالثة
٥٧ ص
(١٤)
المسألة الرابعة في ما يؤخذ من الكافر الحربي بغير حرب
٧٣ ص
(١٥)
المسألة الخامسة
٧٥ ص
(١٦)
المسألة السادسة
٧٧ ص
(١٧)
المسألة السابعة
٨٣ ص
(١٨)
المسألة الثامنة
٨٩ ص
(١٩)
المسألة التاسعة
٩١ ص
(٢٠)
أولا ما يجعله الإمام لمصلحة من المصالح حسب ما يراه
٩١ ص
(٢١)
ثانيا صفو الغنيمة
٩٢ ص
(٢٢)
ثالثا «قطايع الملوك»
٩٣ ص
(٢٣)
المسألة العاشرة
٩٥ ص
(٢٤)
الأمر الثاني المعادن
٩٧ ص
(٢٥)
البحث الأول في تحديد المراد بالمعدن الذي يجب الخمس فيه
١٠١ ص
(٢٦)
البحث الثاني في وجوب الخمس في المعدن
١٠٥ ص
(٢٧)
المسألة الأولى
١٠٧ ص
(٢٨)
المسألة الثانية
١٠٩ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة
١١٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة
١٢٥ ص
(٣١)
المطلب الأول في كون الكفار مكلفين بالفروع
١٢٧ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في ثبوت الحكم الوضعي بحق الكفار
١٤١ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة
١٤٣ ص
(٣٤)
المسألة السادسة
١٤٥ ص
(٣٥)
المسألة السابعة
١٥١ ص
(٣٦)
المسألة الثامنة
١٥٧ ص
(٣٧)
البحث الأول في استثناء مؤونة التحصيل والاستخراج من وجوب الخمس
١٥٩ ص
(٣٨)
البحث الثاني في استثناء مؤونة الصرف من وجوب الخمس في المعدن
١٦٣ ص
(٣٩)
البحث الثالث هل يعتبر نصاب المعدن قبل المؤونة أو بعدها؟
١٦٧ ص
(٤٠)
المسألة التاسعة
١٦٩ ص
(٤١)
المسألة العاشرة
١٧٥ ص
(٤٢)
المسألة الحادية عشرة
١٧٧ ص
(٤٣)
المسألة الثانية عشرة
١٩١ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة عشرة
١٩٧ ص
(٤٥)
الأمر الثالث الكنز
٢٠١ ص
(٤٦)
النقطة الأولى في وجوب الخمس فيه إجمالا
٢٠٣ ص
(٤٧)
النقطة الثانية في تحديد الموضوع
٢٠٦ ص
(٤٨)
النقطة الثالثة في الخصوصيات المعتبرة في مفهوم الكنز
٢٠٧ ص
(٤٩)
المطلب الأول
٢١١ ص
(٥٠)
المطلب الثاني
٢١٥ ص
(٥١)
القسم الأول
٢١٨ ص
(٥٢)
القسم الثاني
٢٢٠ ص
(٥٣)
القسم الثالث
٢٢٢ ص
(٥٤)
المطلب الثالث
٢٢٥ ص
(٥٥)
النقطة الأولى
٢٢٥ ص
(٥٦)
النقطة الثانية
٢٢٥ ص
(٥٧)
النقطة الثالثة
٢٢٦ ص
(٥٨)
المطلب الرابع
٢٢٩ ص
(٥٩)
المسألة الأولى
٢٢٩ ص
(٦٠)
المسألة الثانية
٢٣١ ص
(٦١)
المسألة الثالثة
٢٣٣ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة
٢٣٣ ص
(٦٣)
المطلب الخامس
٢٣٧ ص
(٦٤)
المطلب السادس
٢٤١ ص
(٦٥)
النقطة الأولى
٢٤١ ص
(٦٦)
النقطة الثانية
٢٤٢ ص
(٦٧)
النقطة الثالثة
٢٤٣ ص
(٦٨)
المطلب السابع
٢٤٥ ص
(٦٩)
المطلب الثامن
٢٤٧ ص
(٧٠)
المسألة الأولى
٢٤٧ ص
(٧١)
المسألة الثانية
٢٤٨ ص
(٧٢)
المسألة الثالثة
٢٤٨ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة
٢٤٩ ص
(٧٤)
المسألة الخامسة
٢٤٩ ص
(٧٥)
الأمر الرابع الغوص
٢٥١ ص
(٧٦)
المطلب الأول تحديد الموضوع وهو الغوص الذي يجب الخمس فيه
٢٥٥ ص
(٧٧)
الجهة الأولى
٢٥٥ ص
(٧٨)
الجهة الثانية
٢٥٥ ص
(٧٩)
آراء الفقهاء في تحديد الموضوع
٢٥٦ ص
(٨٠)
القسم الأول
٢٥٦ ص
(٨١)
القسم الثاني
٢٥٧ ص
(٨٢)
القسم الثالث
٢٥٨ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة
٢٦٠ ص
(٨٤)
الجهة الرابعة
٢٦١ ص
(٨٥)
المطلب الثاني تفاصيل وجوب الخمس
٢٦٣ ص
(٨٦)
النقطة الأولى
٢٦٣ ص
(٨٧)
النقطة الثانية
٢٦٥ ص
(٨٨)
النقطة الثالثة
٢٦٦ ص
(٨٩)
النقطة الرابعة
٢٦٧ ص
(٩٠)
النقطة الخامسة
٢٦٧ ص
(٩١)
النقطة السادسة
٢٧٠ ص
(٩٢)
الأمر الخامس المال الحلال المختلط بالحرام
٢٧٣ ص
(٩٣)
المطلب الأول في إثبات وجوب الخمس فيه على الإجمال
٢٧٧ ص
(٩٤)
المطلب الثاني في مصرف هذا الخمس
٢٨٣ ص
(٩٥)
المطلب الثالث في شرائط وجوب هذا الخمس
٢٨٥ ص
(٩٦)
الشرط الأول مجهولية المقدار
٢٨٥ ص
(٩٧)
الشرط الثاني عدم التمييز
٢٨٦ ص
(٩٨)
الشرط الثالث مجهولية المالك
٢٨٧ ص
(٩٩)
الفرع الأول
٢٨٩ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني
٢٩١ ص
(١٠١)
الفرع الثالث
٢٩٥ ص
(١٠٢)
الفرع الرابع
٢٩٧ ص
(١٠٣)
الفرع الخامس
٢٩٩ ص
(١٠٤)
الفرع السادس
٣٠٣ ص
(١٠٥)
الفرع السابع
٣٠٧ ص
(١٠٦)
الفرع الثامن
٣٠٩ ص
(١٠٧)
الفرع التاسع
٣١٣ ص
(١٠٨)
الفرع العاشر
٣١٥ ص
(١٠٩)
الفرع الحادي عشر
٣١٩ ص
(١١٠)
الفرع الثاني عشر
٣٢١ ص
(١١١)
الفرع الثالث عشر
٣٢٣ ص
(١١٢)
الأمر السادس أرض الذمي المشتراة من مسلم
٣٢٩ ص
(١١٣)
الجهة الأولى في تنقيح الموضوع
٣٣٣ ص
(١١٤)
الجهة الثانية في المراد بالخمس هنا
٣٣٧ ص
(١١٥)
الجهة الثالثة في حكم الخمس الواجب في ما نحن فيه
٣٣٩ ص
(١١٦)
الجهة الرابعة في تحديد المقصود بالأرض المشتراة
٣٤١ ص
(١١٧)
الجهة الخامسة في تعميم الحكم بالخمس إلى سائر أنواع نقل الأرض من المسلم إلى الذمي
٣٤٥ ص
(١١٨)
الجهة السادسة في عدم اعتبارية القربة في هذا الخمس
٣٤٧ ص
(١١٩)
وأما المسائل
٣٤٩ ص
(١٢٠)
المسألة الأولى
٣٥١ ص
(١٢١)
المسألة الثانية
٣٥٣ ص
(١٢٢)
المسألة الثالثة
٣٥٥ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة
٣٥٧ ص
(١٢٤)
المسألة الخامسة
٣٥٩ ص
(١٢٥)
المسألة السادسة
٣٦١ ص
(١٢٦)
المسألة السابعة
٣٦٣ ص
(١٢٧)
المسألة الثامنة
٣٦٥ ص
(١٢٨)
المسألة التاسعة
٣٦٧ ص
(١٢٩)
الفهرس
٣٧١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٨٦ - المسألة السابعة

فهنا سببان، كلاهما مأذون بهما من قبل الإمام، وكلاهما سببان مملّكان مؤثّران شرعاً في تملّك المال، وقد تزاحما على المال الواحد، ولا طريق إلى إحقاق الحقّ الناتج منهما معاً إلّا بأن يُعطى لأحد المالكين العين، وللآخر الثمن، والقاعدة العقلائيّة في مثل هذا المقام تقضي تقديم المستولي الفعليّ على العين في إقرار يده على العين وتملّكه لها، واستيفاء حقّ المالك الأوّل بإعطائه ثمن ماله.

هذا إذا كان المالك قد عُثر عليه بعد تقسيم الغنائم بين المقاتلين، وأمّا إن عثر عليه قبل تقسيم الغنائم بين المقاتلين؛ فهو أولى بعين المال ولا حقّ للمقاتلين في ماله؛ لعدم استقرار حقّ لهم في هذه العين لعدم استقرار يدهم عليه.

إن قيل: كيف يمكن أن يؤثّر استيلاء المقاتل على المال في تملّكه له مع كونه تحت ملكيّة مالك سابق ملك المال لسبب شرعيّ مأذون فيه؟

قلنا: بعد أن دلّ الدليل على كون يد المقاتل على المال مملّكاً مطلقاً حتى مع سبق تملّكه من قبل مالك سابق؛ أصبح مقتضى إطلاق الدليل في كلّ من سببي التمليك: تزاحم سببين مملّكين على مملوك واحد، ومقتضى الجمع العقليّ بينهما أن يستقرّ ملك أحدهما على العين والآخر على الثمن، وهذا هو الذي دلّت عليه الصحيحة في ما نحن فيه.

ويؤيّد ما دلّت عليه الصحيحة: مرسلة جميل بن درّاج عن رجل، عن أبي عبدالله (ع):" في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك، ثمّ اخذ سبياً إلى دار الاسلام، قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن"[١].

ولا تُنافي ذلك، بل وتؤيّده مرسلة هشام بن سالم: عن بعض أصحاب أبي عبدالله (ع)، عن أبي عبدالله (ع):" في السبي: يأخذ العدوّ من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم‌


[١] . الوسائل، أبواب جهاد العدد، الباب ٣٥، الحديث ٤.