كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٢٤ - المسألة الثالثة
المخصّص للأدلّة العامّة الدالّة على ثبوت الزكاة في الأمور الثلاثة- أعني: الغلّات والمواشي والنقدين- مطلقاً، بخصوص ما عدا الغلّات من أمواله، فتكون النتيجة: اختصاص ما دلّ على" نفي وجوب الزكاة على اليتيم" بخصوص" ما سوى الغلات من ماله"، وبه تخصّص عمومات ما دلّ على وجوب الزكاة في هذه الأشياء بصورة عامّة، فيخرج مال اليتيم- غير الغلّات- عن شمول هذه العمومات، وتبقى الغلّات داخلة تحت عموم أدلّة وجوب الزكاة.
وعلى كلّ تقدير فدليل نفي ثبوت الزكاة في مال اليتم لا يدلّ على نفي الزكاة عن ماله بصورة كلّيّة، بل عن خصوص ما عدا الغلّات من ماله، فلا يكون دليلًا على اقتضاء" اليتيم"- بعنوانه- نفي الحكم الوضعيّ، فلا يمكن التعدّي من النفي الجزئيّ لثبوت الزكاة على الصبيّ إلى نفي ثبوت الخمس عليه، فتبقى إطلاقات وجوب الخمس دالّة على ثبوتها الوضعيّ في مال غير البالغ والمجنون.