كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٤١ - النقطة الأولى
المَطلَبُ السَّادِس
الجوهر الثمين- أو ما بحكمه- يجده الواجد في جوف سلعةٍ أو دابّة اشتراها؛ هل يجري عليه حكم الكنز؟
قال السيّد في العروة:" إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً: فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب"[١].
وهو ظاهر في" الشرائع"[٢]، وعن ظاهر" الكفاية" و" الحدائق": الاتفاق عليه[٣].
وفي ذلك كلّه نظر يتبيّن في ما يلي.
وينبغي- لبيان حكم الموضوع- البحث في نقاط:
النقطة الأولى
لا دليل على جريان حكم الكنز في وجوب التخميس على ما نحن فيه؛ لانتفاء الموجب لذلك موضوعاً وحكماً.
أمّا موضوعاً: فلعدم صدق الكنز عرفاً على ذلك، وصحّة سلب العنوان عنه. وأمّا حكماً: فلعدم الدليل على ثبوت حكم الكنز على مثل ذلك، بل ثبوت الدليل على خلافه- كما سوف نشير إلى ذلك-.
[١] . العروة الوثقى، أحكام خمس الكنز، المسألة: ١٨.
[٢] . شرائع الإسلام: ١٣٤.
[٣] . المستمسك، ٤٨٠: ٩.