كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٦٩ - المسألة التاسعة
المَسْألةُ التَّاسِعَة
هل يُعتبر في بلوغ المعدن حدّ النصاب، بلوغه كذلك في الاستخراج الدفعيّ أو يكفي بلوغه النصاب ولو تدريجاً؟
ها هنا فروع:
الأوّل: لا شكّ في وجوب الخمس في ما يُستخرج منه المعدن دفعة واحدة؛ إن بلغ حدّ النصاب، وإنمّا البحث في ما يُستخرج من المعدن في دفعات: فإن كان المعدن المستخرج في كلّ دفعة غير بالغ حدّ النصاب هل يجب فيه الخمس؟
ينبغي- لأجل الجواب عن هذا السؤال- أن نعرف أنّ موضوع وجوب الخمس في المعدن هو" ذات المعدن". والإخراج حيث تعليليّ لاستقرار الوجوب؛ وليس حيثاً تقييدياً، وذلك بمقتضى تعلّق الوجوب في النصوص بذات الفائدة أو المعدن؛ كقوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ.[١]، وقوله (ع):" عليها الخمس جميعاً"[٢]، ومثل ذلك مثل ما يجب فيه الزكاة؛ فإنّ تحصيله ليس قيداً في متعلّق الوجوب، بل هو علّة لفعليّة الوجوب كسائر ما له دخل في تحقّق موضوع الحكم.
[١] . سورة الأنفال: ٤١.
[٢] . الوسائل، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ١.