صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - الاشتراط في عقد النكاح
شقة مستقلة، فوافق على الشرط، وكان الزواج مبنيا على ذلك وأثبت في عقد الزواج، وبعد الزواج لم يف الزوج بالشرط المتفق عليه. والشقة في العرف عندنا تتكون من: غرفتين وصالة وغرفة للضيوف ومطبخ ودورة مياه. مع ملاحظة أن الزوجة تسكن مع أبيها في بيت واسع قبل الزواج، وهنا أسئلة:
١- هل يجوز على الزوج الوفاء بالشرط المتفق عليه قبل الزواج والمثبت في عقد الزواج والمبني عليه الزواج، وبما هو مشهور وشائع عند الناس، أي الشقة المستقلة المكونة من غرفتين وصالة وغرفة للضيوف ومطبخ ودورة مياه؟
٢- إذ أخل الزوج بالشرط المذكور، هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج المخالف للشرط؟
٣- هل يجب على الزوج أن يدفع النفقة للزوجة بعد خروجها من بيته المخالف للشرط وهي في بيت أبيها؟
٤- هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على السكن معه في المكان المخالف للشرط؟
٥- إذا رفض الزوج تنفيذ الشرط المثبت في العقد وطلبت الزوجة الطلاق لعدم تنفيذ الشرط، فهل يحق للزوج المطالبة بالمال نظير الطلاق؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الشرط في متن عقد النكاح مع قبول الزوج وجب على الزوج إنفاذ الشرط مع تمكنه، ويجوز للزوجة مطالبة الزوج بالوفاء بالشرط مع التمكن كما ذكرنا، وليس السكن المستقل داخلا في نفقة الزوجة، وليس للحاكم الطلاق في صورة تخلف الزوج حتى مع التمكن من الوفاء بالشرط، نعم هو عاص.