صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٨ - عدة الموطوءة شبهة
المنقطع وجب أن تتم عدتها الأولى من الطلاق، بالإضافة إلى شخص ثالث يريد أن يتزوج بها إذا لم تتم عدتها قبل ذلك، وإن دخل بها بعد عقد المتعة فيجب على الثالث الذي يريد التزوج بها أن يتزوجها بعد انقضاء المدتين، بأن تكمل عدة الطلاق البائن إن كانت أيامها باقية، فتأخذ بأبعد الأجلين، والله العالم.
سؤال [١٠٢٤] إذا أخبر الزوج الثاني أنه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثم بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالابراء فهي ترى أنها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين، فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لمضي عدة وطء الشبهة التي تبدأ من حين الوطء الأخير، والله العالم.
عدة الموطوءة شبهة
سؤال [١٠٢٥] إذا قلنا بأن عدة الموطوءة شبهة عدة الطلاق فهل يشترط فيها كما اشترط في صحة الطلاق منه أن وقوعه في طهر لم يواقعها فيه الزوج أم بحساب آخر وطأ بحيث لو جاءتها العادة بعد آخر وطء يحسب طهرا؟
بسمه تعالى؛ قد ذكرنا في الإجابة عن الاستفتاء السابق أن المراد من القرء هو الطهر. وطهر غير المواقعة انما يعتبر في صحة الطلاق، واما العدة فهي ثلاثة قروء أي اطهار فالوطء شبهة إن وقع في الطهر فهو بمنزلة الطلاق فيعد الطهر المزبور من تلك الاطهار وإن وقع في الحيض فتكون عدتها ثلاثة أطهار بعد ذلك الحيض، والله العالم.