صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٦ - عدة المتمتع بها
الحيضة الواحدة؟
بسمه تعالى؛ عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولأ بها غير يائسة حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض فعدتها خمسة وأربعون يومأ، والله العالم.
سؤال [١٠١٨] إذا تزوج امرأة بالزواج المنقطع ودخل بها ولكنه يعلم بعدم انعقاد النطفة، حيث أفرغ خارج رحمها مثلا، فهل يجب عليها العدة؟
بسمه تعالى؛ عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوما. وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين، من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوما على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٠١٩] في المتعة هل تسقط العدة عن المرأة إذا كان الرجل تمتع ببدنها دون الإيلاج بحيث يحق لها التمتع مع رجل آخر بعد يوم واحد من انتهاء العقد الأول؟
بسمه تعالى؛ لا عدة على غير المدخول بها قبلا أو دبرا.
سؤال [١٠٢٠] إذا تزوج رجل امرأة زواج المتعة، وجامعها، ثم انتهت المدة، وقبل أن تخرج من العدة قام بالعقد عليها مرة أخرى، ولكنه لم يجامعها طوال مدة العقد الثاني، السؤال هو: بعد انتهاء مدة العقد الثاني بدون جماع هل يحتسب بداية العدة من تاريخ نهاية العقد الأول أو نهاية الثاني؟
بسمه تعالى؛ تتم عدتها من نكاحها الأول، والله العالم.
سؤال [١٠٢١] ما حكم النظر إلى الزوجة المتمتع بها بعد انقضاء مدتها قبل انتهاء عدتها؟ وهل حكمها حكم المرأة المطلقة قبل انتهاء عدتها بحيث يجوز لها التزين والتجمل مع الخلوة بمطلقها؟