صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٥ - عدة المتمتع بها
أي هذا الشخص الذي عقد وكان جاهلا في الحكم علما أن المرأة المتمتع معها يائس؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الزوج وهبها المدة فلا بأس وإلا كان العقد الثاني باطلا ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا، والله العالم.
سؤال [١٠١٤] إذا عقد على امرأة عقدا منقطعا لمدة سنة ثم بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد من شهرين ثم وهبها المدة الباقية فهل عليها عدة علما بأنه لم تكن مقاربة وانما كان هناك اتصالات هاتفية فقط؟
بسمه تعالى؛ لابد من العدة بعد الابراء، والله العالم.
سؤال [١٠١٥] من تزوج بامرأة زواجا منقطعا، وبنى بها، ثم وهبها المدة المتبقية، ثم عاد إليها وتزوجها ثانية، بعد أن جاءتها الحيضة الأولى، ثم وهبها المدة بعد الحيضة الثانية، مع العلم أن الزوج لم يبن بها في هذا الزواج الثاني.
والسؤال هو: هل على المرأة أن تعتد من الزواج المنقطع الثاني أم ليس عليها ذلك؟
بسمه تعالى؛ عليها أن تتم العدة من الزواج الأول إذا أرادت الزواج من غيره، والله العالم.
سؤال [١٠١٦] ما عدة المرأة من الزواج المنقطع إذا كانت عادتها مضطربة، مع العلم أنه قد ينقطع عنها الدم لشهور عدة، وقد يأتيها في الشهر الواحد مرتين؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت مضطربة فعدتها حيضتان كاملتان وإن كانت غير مستقيمة الحيض بأن رأت الدم في بعض الشهور دون بعض فخمسة وأربعون يوما، والله العالم.
سؤال [١٠١٧] ما هو مقدار العدة في الزواج المنقطع؟ وهل تكفي