صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - أحكام عقد النكاح
يجوز لها التمكين ولا تحتاج للطلاق وعدة الطلاق بعد مفارقته نعم لو أرادت نكاح رجل آخر فالأحوط وجوبا أن تعتد عدة وطي الشبهة إذا دخل بها الزوج الأول وكانت تعتقد بصحة العقد أو تحتمله جهلا، والله العالم.
ب) فيما لو رجع هذا الرجل إلى فقهائنا قبل إجراء العقد وعمل وفق مذهبنا في عدم الحاجة إلى الشهود في العقد؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في مذهبه جائزا فلا بأس، والله العالم.
ج) وهل يجب العدة على هذه المرأة على فرض بطلان العقد وحصول الدخول وما هي المدة؟
بسمه تعالى؛ سبق الجواب عن ذلك، والله العالم.
سؤال [٩٧] ما رأي سماحتكم في رجل يريد الزواج من امرأة يفرق عنها في العمر بعشر سنوات تقريبا، عمر الرجل (٢٧) سنة والمرأة (١٨) سنة تقريبا، وهل هناك إشكال في المسألة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس للإنسان أن يتزوج بمن هي مساوية له في السن أو أكبر منه أو أصغر منه، بلا فرق بين الرجل والمرأة. نعم كون الرجل أكبر من المرأة سنا أمر حسن في حد ذاته وله فوائد متعددة، والفارق في السن في السؤال بين الرجل وبين المرأة التي يريد الزواج بها معقول مقبول عرفا، والله العالم.
سؤال [٩٨] ما هو النكاح الشرعي؟ وما هي أحكامه وكيفيته؟
بسمه تعالى؛ تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين:
دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو عقد لاتتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية وتسمى الزوجة الدائمة. والعقد غير الدائم هو ما تتعين فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة، وتسمى الزوجة المتعة أو المنقطعة، والله العالم.