صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٥ - في العدة
بسمه تعالى؛ العقد الأول لا يوجب الحرمة الأبدية إذا كان الزوج أيضا جاهلا بذلك. واما العقد الثاني فإن كنت تحيضين في كل شهر مرة واحدة ففي مضي ثلاثة أشهر يوجب تحقق الاقراء الثلاثة سواء كنت عالمة أو جاهلة بأن العدة تحسب بالاقراء لا بالشهور، والله العالم.
سؤال [٩٨٦] امرأة طلقت طلاقا رجعيا وفي العدة تزوجت من رجل آخر ثم علمت أن الزواج باطل فعملت بعدة وطء الشبهة كما ذكرتم في رسالتكم العملية (أي عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالقروء والشهور) ثم رجعت إلى زوجها الأول وبعقد جديد بعد ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار لأنها تعتقد أن مدة العدة ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار.
فهل الزواج من زوجها الأول صحيح أم هو واقع في عدة وطء الشبهة؟
وهل يحسب الطهر الذي حدثت فيه مواقعه طهرا؟
فتحتاج إلى طهرين أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة.
وهل عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ علما بأنها مستقيمة الحيض أم أن عدتها تحسب من آخر وطء أم من تبين الحال.
بسمه تعالى؛ إذا كان وطؤها الأخير من قبل الرجل الثاني في حال طهرها فهذا الطهر أحد الأطهار الثلاثة المعتبرة في العدة، فإذا طرقها الحيض الثالث فقد تمت العدة والزواج حينئذ من زوجها الأول صحيح، وإذا كان دخول الأخير حال الحيض فيتوقف انقضاء عدتها على طرو الحيض الرابع، فلو تزوجها الزوج الأول قبل ذلك فالعقد باطل، وإن دخل بها حرمت عليه مؤبدا، والله العالم.
سؤال [٩٨٧] امرأة قال لها شخص هل أنت موافقة على الزواج من فلان؟ قالت:
نعم، ثم أخبرها الزوج أنه تم العقد ثم انكشف لها: أن الشخص الذي سأل منها هو