صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٠ - في تحليل المطلقة ثلاثا
بسمه تعالى؛ إذا تشيعا حقيقة قبل المحلل لا اسما ليتمكنا من الرجوع بلا محلل فهما على نكاحهما الاول هذا إذا كان الطلاق فاقدا للشرائط عندنا كما إذا لم يكن بحضور شاهدين عدلين أو غير ذلك من شرائط الطلاق ولا يحتاج نكاحهما إلى عقد جديد، والله العالم.
سؤال [٩٧٤] لو تخلل بين الطلاق التاسع زواج موقت أو دائم مع الدخول أو من غير الدخول من زوج آخر، فهل تحرم مؤبدا على الزوج الاول؟
بسمه تعالى؛ إذا تخلل بين التسع زواج دائم أو موقت من شخص آخر مع الدخول أو بدونه فلا تحرم مؤبدا على زوجها الاول، نعم يترتب عليه الاحتياج إلى محلل بعد كل ثلاث طلقات وهو لا يكون إلابنكاح دائم مع الدخول، والله العالم.
سؤال [٩٧٥] هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثا للأول (الزوج الأول) أن يكون الوطء من قبل الثاني وطأ كاملا ودخولا تاما ولا يكفي مقدار الحشفة وكذلك يشترط الانزال في فرجها أيضا؟
بسمه تعالى؛ يكفي مقدار الحشفة ولكن يعتبر الانزال على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٩٧٦] رجل مقلد للسيد الخوئي قدس سره وباق على تقليده بفتواكم وقد طلق زوجته طلقة واحدة ثم رجع بها وواقعها وبعد فترة طلقها ثانية ورجع بها ولم يواقعها وطلقها ثالثة، فهل يعتبر هذا الطلاق بائنا أم أنه باطل لعدم المواقعة بعد الرجوع الذي كما يراه السيد الخوئي قدس سره في الطلاق العدي؟
بسمه تعالى؛ لا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين رأينا ورأي السيد الخوئي قدس سره في هذه المسألة قد أشار إليها السيد قدس سره في (مسألة ١٤٣٧) في أحكام الطلاق بقوله (مطلقا)، والله العالم.