صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - بطلان الطلاق
انتهاء عدتها عقدت مع الزوج عقدا مؤقتا وبعد حيضة واحدة جهلا بالحكم عقدت مع شخص ثان ثم عقدت بحيضة واحدة من شخص ثالث ولما كان الطلاق باطلا فالحالة هذه هل يجوز للزوج العقد عليها أو الشخصين الآخرين علما أن العقد مع كل هؤلاء كان مع الدخول؟
بسمه تعالى؛ بما أن الطلاق باطل كما هو مفروض السؤال فلا يصح العقد عليها مؤقتا لا من الزوج ولا من غيره بل تحرم مؤبدا على من دخل بها وإن كان جاهلا بالحكم لأنها ما زالت زوجة للزوج الأول ولذلك يجوز له الرجوع لها من دون حاجة لتجديد العقد نعم لا يجوز له مباشرتها حتى تنقضي عدة الطلاق، والله العالم.
سؤال [٩٥٦] أنا شاب أعزب أعيش في الولايات المتحدة الأميركية، لم أجد طريقة لأصون نفسي من الوقوع في معاصي الله (تبارك وتعالى) أمام الفساد المتواجد هنا إلاأن أقوم بالتعرف على فتاة أميركية مسيحية، (تقول إنها لا تتبع دينا معينا، وهي تفكر بالتحول إلى الإسلام لكنها تعتقد بالله والمسيح والكتب السماوية لا سيما القرآن الكريم) وإجراء عقد الزواج المنقطع عليها، وبعد إجراء العقد والدخول بها، تبين أن الفتاة كانت متزوجة وعندها ولدين، ولكنها أجرت الطلاق مع زوجها قبل ثلاثة أشهر من إجراء عقدي عليها وانفصلت عنه كليا بحيث إنها تعيش مع أهلها الآن، إلاأن القانون هنا لا يعدها مطلقة إلابعد استلامها ورقة الطلاق المختومة من القاضي بعد مدة ستة أشهر من انفصالها عنه (بقي لديها ثلاثة أشهر)، هذا إذا كان عندها أولاد (مثل حالتها)، أما إذا لم تكن قد أنجبت منه أولادا فإن طلاقها يستغرق نحو شهر، فهي إلى الآن- بعد أن أجريت عليها العقد وتم الدخول- لم تصلها ورقة الطلاق القانونية، ولكنها منفصلة عن زوجها القديم