صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٤ - الطلاق في المحاكم السنية
بسمه تعالى؛ إذا وقع الطلاق بتوكيل الزوج للمجري السني وكان على شرائط الطلاق عندنا وبحضور شاهدين عدلين من المؤمنين ينفذ الطلاق فإنه لا يعتبر في مجري صيغة الطلاق أن يكون شيعيا إذا اجراها بالصيغة المعتبرة عندنا بحضور شاهدين عدلين من المؤمنين كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال [٩٥٩] امرأة شيعية طلقها زوجها الشيعي أثر خلاف بينهما لدى المحاكم الأخرى وقام والدها بالعقد عليها لشخص آخر بعد إبراز طلاق لها سابق من زوج آخر لدى الشيعة وإخفاء الطلاق الصادر من المحاكم السنية، وبعد إنجابها من الزوج الجديد علم الزوج الجديد بذلك، وبعد محاولة مع زوجها الذي طلقها لدى المحاكم السنية طلقها عند الشيعة، فهل يجوز العقد عليها لزوجها الأخير بعد العدة مع فرض عدم علم المرأة بحكم الطلاق من الجهة المذكورة (المحاكم الأخرى)؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم أن الطلاق في المحاكم السنية تم بإجراء صيغة الطلاق الصحيح أمام شاهدين عدلين فالزوجة تحرم على زوجها الأخير مؤبدا بعد الدخول كما هو مفروض السؤال، وأما الزوج الأول الذي طلقها عند الشيعة ثانيا فطلاقه صحيح، والله العالم.
سؤال [٩٦٠] هل يصح الطلاق الذي وقع عند رجل الدين السني أو في المحاكم السنية؟
بسمه تعالى؛ إذا كان أحد الزوجين سنيا فالطلاق الواقع صحيح؛ لقاعدة الإلزام. وأما إذا كان الزوجان من الشيعة، فإن كان بمحضر عدلين إماميين سمعا صيغة الطلاق وكانت الصيغة صيغة خاصة تصح عندنا فلا بأس به، وإلا لم يصح الطلاق، والله العالم.