صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - في المهر
سؤال [٦٥٩] امرأة تزوجت على مهر السنة المطهرة، فكم يدفع الزوج لها بالعملة الحالية من الدولار مثلا، أو الريال السعودي؟
بسمه تعالى؛ مهر السنة يعادل خمسمئة درهم فضة، والدرهم يساوي نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والمثقال الصيرفي أربع وعشرون حمصة معتدلة.
ويرجع في القيمة إلى سوق بلد الدفع، والله العالم.
سؤال [٦٦٠] لو تبين بطلان عقد النكاح بعد الدخول فهل تستحق المرأة مهر المثل حينئذ لسقوط المهر المسمى؟
بسمه تعالى؛ لها مهر المثل بعد بطلان العقد وكون الوطي وطي الشبهة كما هو الفرض.
سؤال [٦٦١] ماذا تقولون في رجل فرض مهرا لزوجته قدره ثمانمئة دينار عراقي مؤجلا في سنة (١٩٦٦ م)، وقد كان الدينار العراقي في تلك السنة يعادل دينار وثلاثمئة فلس بعملة البحرين، وفي عام (٢٠٠٤ م) طالبت الزوجة بمهرها المؤجل، علما بأن الدينار العراقي يعادل حاليا أقل من نصف فلس بعملة البحرين. فما هو الواجب على الزوج دفعه للزوجة لتبرأ ذمته، ويكون قد أدى ما عليه لها؟
بسمه تعالى؛ لها مهرها المتفق عليه عند العقد وان تنزلت قيمة الدينار العراقي بعد ذلك والأحوط المصالحة معها بمقدار تتفقان عليه مع كونه مناسبا.
سؤال [٦٦٢] رجل تزوج بفتاة على أنها بكر، ثم اتضح له بعد العقد أن بكارتها قد افتضت بفعل الفاحشة، فهل يجوز له إذا طلقها أن يسترد كامل المهر علما بأنه لم يدخل بها؟
بسمه تعالى؛ ينقص من مهرها بنسبة الفرق بين كونها بكرا وثيبا وله من هذا