صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - في المهر
سؤال [٦٥٧] ما هو المقصود من كلام الفقهاء في قولهم: يثبت للمرأة تمام المهر مع الدخول، هل المراد فيه الدخول الموجب للغسل أو الذي يسبب الإفضاء؟
بسمه تعالى؛ إذا غابت الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، فقد استقر على الزوج تمام المهر كما يجب الغسل أيضا، والله العالم.
سؤال [٦٥٨] امراة مطلقة في المحكمة المدنية عندنا في أميركا منذ ثلاث سنوات، وقد حكمت لها المحكمة- وعلى حسب ما ينص عليه القانون- بأخذ نصف ما يملكه الزوج من المال وقد أخذته، وهو (٠٠٠، ١٠٠ دولار)؛ ولأجل ذلك فإن الزوج يرفض منذ ذلك الحين أن يطلقها في الشرع الإسلامي قائلا: لا أطلقها حتى ترجع لي ذلك المبلغ بكامله وأعطيها المهر الشرعي المسمى في ضمن عقد الزواج، وهو لا يبلغ ألفي دولار. ومع هذه الحال، فالزوجة تطالب بالطلاق؛ لأنها تدعي الضرر من البقاء هكذا من غير زوج، فكل واحد منهما يعيش منفصلا عن الآخر منذ ذلك الحين (ثلاث سنوات).
١- هل ما أخذته الزوجة بحكم المحكمة ممضى ومجاز من ناحية شرعية؟
٢- هل بإمكان الحاكم الشرعي أو وكيله المجاز بالأمور الحسبية تطليق هذه المرأة من دون توكيل الزوج؛ لأنه يرفض أن يطلقها إلاأن ترجع له المبلغ المذكور أعلاه (٠٠٠، ١٠٠ دولار)؟
بسمه تعالى؛ ليس للمطلقة المدخول بها إلاالمهر المسمى الذي اتفق عليه الزوجان عند العقد، ولا اعتبار بما تقرره المحاكم المدنية، ولا يجوز للزوجة أخذ الزائد على مهرها وليس للحاكم الشرعي ولا لوكيله الطلاق في هذه الصورة، فإذا أرادت الزوجة الطلاق الشرعي عليها إرجاع ما أخذته زائدا على مهرها المتفق عليه، كما يريده الزوج، والله العالم.