صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٧ - ما يحرم باللواط
سؤال [٥٤١] شاب سافر إلى خارج العراق هروبا من ظلم صدام بمساعدة ابن عمه الذي يقيم في أوروبا، ولكنه فوجئ بابن عمه (وهو رجل متزوج) من إجباره على فعل الرذيلة (أي أجبره على لواطه) فهدده بقتل نفسه إن لم يفعلها فأوقبه، ومرة أخرى هدده بفضيحته أمام الناس إن لم يفعلها، ولجهله وقلة ثقافته فعلها ثانية حرصا منه على سمعته وسمعة عائلته فهو من عائلة رفيعة وذات شأن، وبعدها أخذ الندم يأكل قلبه ويشعر بمرارة المعصية وذل وخزي الرذيلة، فهرب منه ورجع إلى بلده بعد سقوط الطاغية فورا، وتزوج من خطيبته وهي ابنة عمه (أخت الموطوء). وبعد سنتين من الزواج علم أن زواجه باطل؛ لأنه لاط بأخيها قبل العقد، فارتعدت جوارحه وصارح زوجته وأمرها أن تتحجب منه ففعلت، وعزلها وصار كل منهم ينام في غرفة، وفكر بالانتحار لكنه يخاف أن يخسر الدنيا والآخرة ولا يملك الشجاعة أن يكلم أهلها بالحقيقة؛ لأن ذلك قد يسبب قتلا بين العائلتين؟
بسمه تعالى؛ لا يجب إعلام العائلة بفعله، وعليه مفارقة زوجته فورا، ويطلقها طلاقا صوريا أمام الناس، ويعتذر بعدم انسجامه معها، ويستر أمره والله خير الساترين وخير الغافرين.
سؤال [٥٤٢] إذا لاط الصبي غير البالغ بصبي آخر وبعد (٩) سنوات قام والدا اللائط بخطبة أخت الملوط للائط وهو لا يستطيع أن يمانع أبويه من هذا الزواج؛ لأنه سيتسبب في مرضهما صحيا وجسديا، ولا يستطيع البوح بهذه المشكلة؛ لأنها تسبب الحرج الكبير والعار، فماذا يفعل في رأيكم؟ وهل في زواجه إشكال؟
بسمه تعالى؛ إذا وقع الفعل منهما قبل البلوغ- كما فرض- فلا تحرم أخت الملوط على اللائط، وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، وأما إذا كان اللائط بالغا