صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٠ - الزواج بذات البعل والمعتدة
الرجل الزاني بها وله الزواج بها بعد انتهاء العدة علما بأن الزنا من الكبائر التي أوجب الله عليها النار هذا إذا لم يقع بينهما عقد اصلا واما اذا عقدا بينهما ووقع الوطي بعد العقد حرمت المرأة المذكورة على الرجل ابدا، سواء علما بحرمة الفعل المذكور وبطلان العقد أم جهلا ذلك، والله العالم.
سؤال [٥٢٣] امرأة مطلقة عقدت مع شخص معين وتبين أن طلاقها كان باطلا وكان العقد مع الدخول كان كلاهما جاهلا بالحكم أصحيح يحرم عليها؟ فهل يجوز أن يتزوجها لأنها متعلقة تعلقا شديدا وقد تقع في الحرام والحرج الشديد من دون العيش معه علما أنها تعيش في ظروف نفسية صعبة والمرأة في فترة من بعد طلاقها قد زنت مع رجل معين والرجل الذي عقدت معه أيضا قد زنى مع امرأة أخرى ولما عقد لم يتوبا وقد مضى على العقد مدة ثلاث سنوات؟
بسمه تعالى؛ تحرم عليه مؤبدا، والله العالم.
سؤال [٥٢٤] لو عقد زيد على فلانة وتمت جميع مخلفات العقد فما حكم من يتعرض لهما أو للزوج لغرض جبر الزوج على الطلاق؟
بسمه تعالى؛ هذا فعل حرام، والله العالم.
سؤال [٥٢٥] ادعى رجل على امرأة متزوجة (بدون بينة) أنه تزوجها متعة وعاشرها معاشرة الأزواج بعد أن أوهمته أنها مطلقة في حين تنكر المرأة ما يدعي، وتقول إن العلاقة بينهما لم تتعد الحديث في الهاتف ورؤيته في الشارع، ما الحكم في هذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ لا تثبت الدعوى بمجردها من دون اثباتها بالطرق الشرعية، والله العالم.