صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - الزنا بذات البعل والمعتدة
سؤال [٥١١] رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل، ثم توفي زوجها وأراد الزواج منها، فما الحكم في ذلك، علما بأنه يقلد السيد الخوئي والمسألة احتياطية لديه؟
وهل يمكن العدول بتقليدكم في هذه المسألة إذا كان الحكم بجواز الزواج منها؟
آمل الرد بأسرع وقت ممكن، للأهمية القصوى؛ لأن الرجل يحب تلك المرأة ويريد الزواج منها بأسرع وقت.
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا عدم الزواج منها في الفرض المذكور، والله العالم.
سؤال [٥١٢] شخص يريد أن يتزوج من فتاة كانت هذه الفتاة معقودا عليها من قبل شخص آخر، وقد تم هذا العقد بالإكراه، حيث أجبرت الفتاة وقد نطقت بالصيغة مكرهة. وقد زنا الشخص الأول بهذه الفتاة في الوقت التي كانت معقودا عليها من قبل الشخص الثاني، فهل للشخص الأول أن يتزوج بالفتاة التي زنا بها بعد أن يفسخ عقدها من الشخص الثاني؟ ولو فرضنا أن الشخص تزوجها قبل أن يعلم بالحكم قطعا، فهل على هذا الشخص أن يطلقها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا أن لا يتزوج الزاني بالمزني بها ذات البعل، ولو تزوجها فعليه مفارقتها بالطلاق، والله العالم.
سؤال [٥١٣] ما هو حكم ابن الحرام، وهل يدخل الجنة حين الموت في الولادة؟
بسمه تعالى؛ «إن الله لا يظلم مثقال ذرة»[١]، كما في سورة النساء وهو حكم العقل، ومثل هذه الأمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين.
[١] سورة النساء: الآية ٤٠.