صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - الزنا بذات البعل والمعتدة
٢- في حال حملها، هل هناك عدة عليها، حتى يستطيع أن يتزوجها؟
٣- ما هو مصير هذا الجنين إن قدر الله وخلق، هل يلحق باسم أبيه الزاني، وله حق الإرث وغيره؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للرجل المذكور الزاني أن يتزوج بهذه المرأة أبدا على الأحوط وجوبا، وأما الولد فإن أمكن إلحاقه شرعا بزوجها الأول فهو ابنهما، والإلحاق الشرعي كأن تأتي بالولد قبل مضي ستة أشهر من آخر وطء للأول، وإلا فالولد ولد زنا ملحق بأبيه الزاني وأمه الزانية نسبا، ولا يرث ولا يرثان منه.
سؤال [٥٠٤] امرأة طلقها زوجها بأن تلفظ بلفظ الطلاق بأن قال لها: أنت طالق طالق طالق، وحرام علي من هذه اللحظة، أي كررها ثلاثا وقالها بكل هدوء وليس في حالة غضب، ولا نعلم إن كانت في حالة طهر أم لا؟ فهي في آخر يوم من عادتها في الشهر الذي واقعها فيه حيث إن عادتها (٨) أيام، وقد حاضت في يوم الثلاثاء ظهرا وتم طلاقها في يوم الثلاثاء الثامن لعادتها ليلا أي قد تكون طاهرة بنسبة (١٠٠) بالمئة، ولكنها لم تقم بعملية الغسل إلابعد حدوث الطلاق، ولم يتم الطلاق بوجود شهود، والمرأة تتمنى هذا الطلاق بفارغ الصبر ولارتباطها عاطفيا بشخص غير زوجها، ورفضه لطلاقها وإبقائها معلقة أوقعها في ممارسة الخطيئة معه أكثر من مرة حتى في الشهر الذي واقعها فيه زوجها وتم تطليقها فيه.
ملاحظة: لم يواقعها زوجها طيلة عشرة أشهر تقريبا وكانت تواقع الآخر خلال هذه الفترة في هذا الشهر بالذات الذي طلقها فيه (واقعها مرة واحدة).
والسؤال الآن: هل إذا طلقها زوجها تستطيع الزواج بالآخر؟
وإذا افترضنا فعلا صحة الطلاق، فهل هناك عدة للزانية؟ وإذا تزوجت الآخر فرضا في هذه العدة، فهل زواجها صحيح؟