صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٩ - الزنا بذات البعل والمعتدة
(انتي مو مرتي احسبي احسابچ انتي مطلقة)، وهذا الكلام وقع بين الزوج وزوجته فقط، أي لا يوجد شهود على الطلاق، ولم يقع الطلاق في طهر وتركها عند أهلها وهجرها لمدة خمسة أشهر أو أكثر.
وبقيت المرأة في بيت أمها وأهلها على حساب أنها مطلقة، اجتمعت هذه المرأة برجل على أن هذا الرجل يريد أن يتزوجها، وفعلا أحب الرجل هذه المرأة وأراد أن يتزوجها وأيضا تكفل بتربية الأطفال ومعيشتهم، فاجتمع الرجل بالمرأة ووقع المحرم أي (وقع الزنا بين الرجل والمرأة)، والرجل يعلم بأن هذه المرأة ذات بعل، والطلاق الذي حصل بين الزوج وزوجته غير صحيح وباطل، والآن طلقت هذه المرأة طلاقا شرعيا حيث قام الزوج بإعطاء وكالة لأحد الشيوخ العدول ووكيل لأحد المراجع بأن يكون هذا الشيخ وكيله بطلاق زوجته، وفعلا بعدما تأكد الشيخ من أن المرأة قد دخلت بالطهر طلقها طلاقا خلعيا بحضور شهود اثنين عدول؛ لأن المرأة هي التي تنازلت عن المؤجل بسبب أن الزوج أراد أن يتزوج امرأة صابئية؟
١- والآن الرجل الثاني يريد أن يتزوج هذه المرأة، فهل يجوز له أن يتزوجها بعدما وقع المحرم بينهما أي (الزنا) وهي ذات بعل؟ وهل يجوز له أن يتزوجها دائما أو مؤقتا؟ وماذا يفعل هذا الرجل هل تحرم عليه مؤبدا لأنه زنى بامرأة ذات بعل؟ وهل هذه الحرمة على الزواج الدائم فقط؟ أم تشمل حتى الزواج المؤقت؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للرجل الزاني بهذه المرأة أن يتزوج بها دواما أو انقطاعا على الأحوط وجوبا، فهو زنا بذات البعل، والكلام المذكور في عرض المسألة باطل وليس طلاقا عند الشيعة ولا أثر له فالزوجية باقية.
٢- وهل المرأة التي حرمت على الرجل بالحرمة الأبدية بسبب وقوع الزنا