صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - التمتع بالزانية(المشهورة بالزنا)
بسمه تعالى؛ ليس في نكاح المتعة طلاق، ولكن للزوج أن يهب المدة الباقية له من النكاح لزوجته المنقطعة إذا أراد مفارقتها قبل انتهاء المدة المحدودة في عقد النكاح المتعة، والله العالم.
التمتع بالزانية (المشهورة بالزنا)
سؤال [٤٦٧] شخص ذهب إلى المشهورات بالبغاء وهو على علم مسبق أنه يجوز التمتع بهن، وحدث التباس في المرأة وخطأ في الصيغة دون الالتفات مطلقا إلى هذه الأمور، فهل هذا وطء شبهة أم غير ذلك؟ وما الحكم إذا كانت تراود الشخص الشكوك، هل هذا فعلا التباس أو أمر آخر؟ وهل تجب عليه التوبة من ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز على الأحوط العقد على المشهورة بالزنا متعة، ومع الجهل بالحكم فالأحوط تركها ببذل المدة.
سؤال [٤٦٨] يكثر في بعض المناطق الإسلامية زواج المتعة حيث يلجأ الكثيرون إليه حال سفرهم. والسؤال:
١- كيف أتيقن أن المرأة التي أريد الزواج منها لا تتقيد بالعدة الشرعية بعد الزواج أو أنها ليست امرأة بغاء؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة متهمة- كما هو حالة من ذكرت من النساء- فينبغي الاحتياط، بل يجب عدم الزواج منها.
٢- ألا يحتمل أن تكون المرأة التي أريد الزواج منها قد تزوجت ابني أو أبي من قبل مثلا؟
بسمه تعالى؛ الاحتمال المذكور لا أثر له، ما لم يحرز أن المرأة كانت زوجة ولده أو أبيه، نعم إذا اطمأن بذلك لا يجوز نكاحها، والله العالم.