صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٩ - المتعة وأحكامها
سؤال [٤٤٢] أرجو الإفادة عن المصدر الفقهي من فقه آل البيت عن زواج المتعة، والإمام المهدي، وكيفية صلاة الجمعة لحين ظهوره، ومنشأ الخلاف فيما بين السنة والشيعة بخصوص تلك القضايا، علما بأنني مسلم سني ومحب لآل البيت.
بسمه تعالى؛ زواج المتعة بالشروط المعتبرة فيه جائز شرعا. وظهور الإمام المهدي (سلام الله عليه) وعد إلهي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه و آله وهو الصادق المصدق والله لا يخلف الميعاد. وصلاة الجمعة في زمن الغيبة عندنا وجوبها تخييري، وإذا أقيمت بشرائطها المعتبرة فيها فالأحوط الحضور.
سؤال [٤٤٣] إذا كان الرجل متزوجا وأراد أن يعقد الزواج المنقطع على إحدى الفتيات، هل من الواجب أن يأخذ موافقة الزوجة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الزوجة التي يريد العقد عليها مسلمة فلا يجب الاستئذان من الزوجة الأولى الدائمة، وأما إذا كانت الزوجة التي يريد العقد عليها منقطعا كتابية فيعتبر إذن الزوجة المسلمة، والله العالم.
سؤال [٤٤٤] هل تنعقد المتعة بمجرد إطلاق الصيغة بين الطرفين؟ أم لا بد فيها من كتابة العقد كالزواج الدائم؟ وإذا كانت تتحقق بمجرد إطلاق الصيغة، فما الفرق بينها وبين الزواج العرفي؟ علما بأن كليهما يؤدي إلى:
١- ضياع الابناء بسبب عدم اعتراف الأب.
٢- ضياع مستقبل الأم، حيث ينظر إليها المجتمع نظرة سلبية.
بسمه تعالى؛ إذا تحقق الإيجاب من الزوجة العارفة بكيفية إنشاء الصيغة ومعنى الإنشاء، وذكر في الإيجاب المدة والأجل وقبل الزوج صارت الزوجة فراشا شرعيا للزوج، وإذا أنجبت الزوجة من هذا الزواج مولودا وأمكن إلحاقه