صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - إذن الولي
بسمه تعالى؛ يعتبر إذن وليها في الفرض المزبور أيضا نعم إن كان زواجها صلاحا لها ولم يأذن وليها لمصلحة نفسه لا لعدم المصلحة في زواجها يسقط اعتبار إذنه عندئذ، والله العالم.
سؤال [٤٠٥] هل صحيح أن سماحتكم عدل عن رأيه بالنسبة لاستئذان ولي البكر في نكاحها من الفتوى بالوجوب إلى الاحتياط الوجوبي؟
بسمه تعالى؛ نعم، صحيح، والله العالم.
سؤال [٤٠٦] إذا مات الولي هل يجوز التمتع بالبكر بموافقتها وكيف يتم التحقق وهل يكفي مجرد قولها؟
بسمه تعالى؛ إذا علم أو اطمئن بموت الأب والجد له فيجوز حينئذ ولا يكفي مجرد قولها، والله العالم.
سؤال [٤٠٧] إذا اخبرتك البكر بأن الولي قد أرخى لها العنان هل يكفي ذلك أم يجب التحقق أكثر وكيف يكون التحقق؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي مجرد قولها بل لابد من العلم أو الاطمئنان بصدق قولها ولو بالسؤال عن وليها وإن كان بواسطة ثقة، والله العالم.
سؤال [٤٠٨] متى يجوز أن يتزوج الشاب البنت البكر دون إذن وليها وهل هناك مخرج للزواج دون الدخول بالنسبة للبكر دون إذن وليها؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر إذن الولي إذا كان غائبا لا يعرف مكانه أو كان موجودا لا يرضى أصلا بتزويجها أو لا يراعي في تزويجها مصلحة البنت أو كان مريضا ليس عنده حواس ونحو ذلك، والله العالم.
سؤال [٤٠٩] امرأة باكرة غير متزوجة بلغت ستة وعشرين سنة تقدم لها خاطب فكان أبوها يتشدد في الشرط فلم توفق للزواج وتشعر بحاجة شديدة لذلك