٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - المبحث الثاني
هذا محصّل ما أفاده (قدّس سرّه). ولقد أجاد فيما أفاد، وبه يمنع عن جريان أصالة الإباحة في المقام.
وأمّا ما قيل: إنّه لا يترتّب على أصل الإباحة إلّاالآثار المترتّبة على الأعم من الحلّية الواقعية والظاهرية، وأمّا الآثار المترتّبة على خصوص الحلّية الواقعية كما في المقام فلا يترتّب على أصالة الحلّ، لعدم إحراز الواقع بها.
ففيه: أنّ الأصل العملي وإن لم يكن له نظر إلى الواقع إلّاأنّه يوجب الجري العملي على طبقه، من دون تصرّف في الواقع بتوسعة موضوعه. فأصالة الطهارة مثلاً توجب جواز شرب الماء المشكوك في نجاسته والتطهير به، مع أنّهما من الأحكام المترتّبة على الطهارة الواقعية.
والسرّ فيه: أنّها تكون حاكمة على الأدلّة الواقعية، فتوجب ترتيب جميع آثار الواقع على المشكوك فيه، لكن الحكومة حيث إنّها ظاهرية وفي ظرف الشكّ فلا توجب توسعة في الواقع بجعل الشرط أعمّ من الواقع والظاهر، فيجب إعادة الوضوء مثلاً[١] وغسل الثوب المغسول به ثانياً فيما انكشف الخلاف[٢]، نعم في خصوص الصلاة لا تجب الإعادة بدليل خاص[٣]. وتمام الكلام والفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية في محلّه[٤].
وعليه يكون جريان أصالة الحلّ موجباً لترتّب آثار الحلال الواقعي على
[١] راجع شرح العروة الوثقى ٥: ٣٠٠.
[٢]راجع شرح العروة الوثقى ٤: ١٠.
[٣]وهو حديث لا تعاد المذكور في الوسائل ٥: ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب١ ح١٤ أو الروايات الخاصّة الواردة في الوسائل ٣: ٤٧٤ / أبواب النجاسات ب٤٠.
[٤]محاضرات في اُصول الفقه ٢ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٤): ٧٣.
وأمّا ما قيل: إنّه لا يترتّب على أصل الإباحة إلّاالآثار المترتّبة على الأعم من الحلّية الواقعية والظاهرية، وأمّا الآثار المترتّبة على خصوص الحلّية الواقعية كما في المقام فلا يترتّب على أصالة الحلّ، لعدم إحراز الواقع بها.
ففيه: أنّ الأصل العملي وإن لم يكن له نظر إلى الواقع إلّاأنّه يوجب الجري العملي على طبقه، من دون تصرّف في الواقع بتوسعة موضوعه. فأصالة الطهارة مثلاً توجب جواز شرب الماء المشكوك في نجاسته والتطهير به، مع أنّهما من الأحكام المترتّبة على الطهارة الواقعية.
والسرّ فيه: أنّها تكون حاكمة على الأدلّة الواقعية، فتوجب ترتيب جميع آثار الواقع على المشكوك فيه، لكن الحكومة حيث إنّها ظاهرية وفي ظرف الشكّ فلا توجب توسعة في الواقع بجعل الشرط أعمّ من الواقع والظاهر، فيجب إعادة الوضوء مثلاً[١] وغسل الثوب المغسول به ثانياً فيما انكشف الخلاف[٢]، نعم في خصوص الصلاة لا تجب الإعادة بدليل خاص[٣]. وتمام الكلام والفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية في محلّه[٤].
وعليه يكون جريان أصالة الحلّ موجباً لترتّب آثار الحلال الواقعي على
[١] راجع شرح العروة الوثقى ٥: ٣٠٠.
[٢]راجع شرح العروة الوثقى ٤: ١٠.
[٣]وهو حديث لا تعاد المذكور في الوسائل ٥: ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب١ ح١٤ أو الروايات الخاصّة الواردة في الوسائل ٣: ٤٧٤ / أبواب النجاسات ب٤٠.
[٤]محاضرات في اُصول الفقه ٢ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٤): ٧٣.