٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - المبحث الثاني
فيستصحب بعدها.
ومن هنا يعلم أنّه لا مجال لمعارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم الإباحة، فإنّ المتيقّن في السابق هو الإباحة، لا عدمها.
وأمّا حديث عدم إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل فهو وإن أصرّ عليه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[١] إلّاأنّه يرد عليه: أنّ جعل الأحكام إذا كان على سبيل القضايا الحقيقية وغير متوقّف على وجود موضوعاتها خارجاً، فكما أنّه يثبت فعلية المجعول باستصحاب بقاء الجعل وعدم نسخه، فيحكم بها وبما يترتّب عليها من الآثار عند فعلية الموضوع خارجاً، فكذا يثبت عدمها بعدم الجعل ولو بالاستصحاب، والسرّ فيه: أنّ الحرمة الفعلية وعدمها إنّما تتحقّق عند تحقّق الموضوع بنفس الجعل الأوّلي، فمعنى بقاء الجعل بقاء الحرمة على تقدير وجود الموضوع، كما أنّ معنى عدم الجعل عدم الحرمة على تقديره أيضاً، فأين المثبتية.
لكن ما ذكرناه كلّه مبني على كون المانع هي الحرمة، لا العناوين الذاتية، وإلّا فلا يثبت باستصحاب عدم الحرمة عنوان من عناوين المحلّلات، ولا عدم عنوان من المحرّمات كما هو ظاهر.
نعم بناءً على أن يكون جعل المانعية متأخّراً عن تشريع أصل الصلاة ووجوبها يمكن أن يستصحب عدم جعل المانعية لهذا المشكوك فيه، لكنّه يحتاج إلى الإثبات وقيام دليل خارجي عليه، لكن قد عرفت في الأمر التاسع[٢] أنّه لا ملزم للالتزام بذلك، بل هو خلاف ظواهر الأدلّة.
فتحصّل ممّا ذكرناه صحّة التمسّك بالاستصحاب المذكور للحكم بجواز
[١] ذكره في موارد منها ما في أجود التقريرات ٢: ٢٩٦، ٤٠٩.
[٢]راجع ص٢٧ وما بعدها.
ومن هنا يعلم أنّه لا مجال لمعارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم الإباحة، فإنّ المتيقّن في السابق هو الإباحة، لا عدمها.
وأمّا حديث عدم إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل فهو وإن أصرّ عليه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[١] إلّاأنّه يرد عليه: أنّ جعل الأحكام إذا كان على سبيل القضايا الحقيقية وغير متوقّف على وجود موضوعاتها خارجاً، فكما أنّه يثبت فعلية المجعول باستصحاب بقاء الجعل وعدم نسخه، فيحكم بها وبما يترتّب عليها من الآثار عند فعلية الموضوع خارجاً، فكذا يثبت عدمها بعدم الجعل ولو بالاستصحاب، والسرّ فيه: أنّ الحرمة الفعلية وعدمها إنّما تتحقّق عند تحقّق الموضوع بنفس الجعل الأوّلي، فمعنى بقاء الجعل بقاء الحرمة على تقدير وجود الموضوع، كما أنّ معنى عدم الجعل عدم الحرمة على تقديره أيضاً، فأين المثبتية.
لكن ما ذكرناه كلّه مبني على كون المانع هي الحرمة، لا العناوين الذاتية، وإلّا فلا يثبت باستصحاب عدم الحرمة عنوان من عناوين المحلّلات، ولا عدم عنوان من المحرّمات كما هو ظاهر.
نعم بناءً على أن يكون جعل المانعية متأخّراً عن تشريع أصل الصلاة ووجوبها يمكن أن يستصحب عدم جعل المانعية لهذا المشكوك فيه، لكنّه يحتاج إلى الإثبات وقيام دليل خارجي عليه، لكن قد عرفت في الأمر التاسع[٢] أنّه لا ملزم للالتزام بذلك، بل هو خلاف ظواهر الأدلّة.
فتحصّل ممّا ذكرناه صحّة التمسّك بالاستصحاب المذكور للحكم بجواز
[١] ذكره في موارد منها ما في أجود التقريرات ٢: ٢٩٦، ٤٠٩.
[٢]راجع ص٢٧ وما بعدها.