٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣
لابدّ
في ترتيب الأثر من إحراز الاتّصاف وجداناً، أو بالأصل فيما كان له حالة
سابقة، كما إذا كان الماء مسبوقاً بالقلّة. وسيجيء لذلك تتمّة فيما يأتي
إن شاء اللََّه تعالى[١].
السادس: في تحقيق الحال في أنّه يمكن جعل الشرطية لأحد الضدّين والمانعية للضدّ الآخر، أو يستحيل ذلك. وقبل الخوض فيه لابدّ من تحقيق الحال في أجزاء العلّة، وبيان كيفية دخل كل منها في وجود المعلول فنقول:
أمّا المقتضي فدخله في أجزاء العلّة باعتبار أنّه هو الذي يترشّح منه المعلول.
وأمّا الشرط فهو أجنبي عن الرشح، ضرورة أنّ الاحتراق - مثلاً - لا يترشّح من المحاذاة، بل الترشّح إنّما هو من ذات النار، والمحاذاة كغيرها من الشرائط دخيلة في فعلية الأثر من المقتضي، إمّا من جهة نقص في الفاعلية أو القابلية. وعلى كل حال فهي أجنبية عن المؤثّرية والفاعلية.
ومن هنا يعلم أنّ دخل الشرط في وجود المعلول ليس على حذو دخل المقتضي فيه، فإنّ المؤثّر في وجود المعلول هو المقتضي ليس إلّا، غاية الأمر أنّ تمامية مؤثّريته أو قابلية المعلول للوجود إنّما يكون بوجود الشرط، مثلاً الطهارة ليست مؤثّرة في النهي عن الفحشاء، بل المؤثّر فيه هو الصلاة، لكنّها لا تقتضيه مطلقاً، بل إذا كانت مقرونة بالطهارة، أو أنّ النفس لا تتأثّر منها إلّامع كون المصلّي طاهراً. وعلى كل حال فالنهي عن الفحشاء لا يترشّح إلّامن الصلاة، لا من الطهارة.
وأمّا المانع فدخل عدمه في وجود المعلول مباين لدخل المقتضي والشرط فإنّ العدم يستحيل أن يكون دخيلاً في الوجود بالضرورة، بل دخالته من جهة
[١] في ص٥٥.
السادس: في تحقيق الحال في أنّه يمكن جعل الشرطية لأحد الضدّين والمانعية للضدّ الآخر، أو يستحيل ذلك. وقبل الخوض فيه لابدّ من تحقيق الحال في أجزاء العلّة، وبيان كيفية دخل كل منها في وجود المعلول فنقول:
أمّا المقتضي فدخله في أجزاء العلّة باعتبار أنّه هو الذي يترشّح منه المعلول.
وأمّا الشرط فهو أجنبي عن الرشح، ضرورة أنّ الاحتراق - مثلاً - لا يترشّح من المحاذاة، بل الترشّح إنّما هو من ذات النار، والمحاذاة كغيرها من الشرائط دخيلة في فعلية الأثر من المقتضي، إمّا من جهة نقص في الفاعلية أو القابلية. وعلى كل حال فهي أجنبية عن المؤثّرية والفاعلية.
ومن هنا يعلم أنّ دخل الشرط في وجود المعلول ليس على حذو دخل المقتضي فيه، فإنّ المؤثّر في وجود المعلول هو المقتضي ليس إلّا، غاية الأمر أنّ تمامية مؤثّريته أو قابلية المعلول للوجود إنّما يكون بوجود الشرط، مثلاً الطهارة ليست مؤثّرة في النهي عن الفحشاء، بل المؤثّر فيه هو الصلاة، لكنّها لا تقتضيه مطلقاً، بل إذا كانت مقرونة بالطهارة، أو أنّ النفس لا تتأثّر منها إلّامع كون المصلّي طاهراً. وعلى كل حال فالنهي عن الفحشاء لا يترشّح إلّامن الصلاة، لا من الطهارة.
وأمّا المانع فدخل عدمه في وجود المعلول مباين لدخل المقتضي والشرط فإنّ العدم يستحيل أن يكون دخيلاً في الوجود بالضرورة، بل دخالته من جهة
[١] في ص٥٥.