٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - المبحث الثاني
الصلاة
في المشكوك فيه، بل مقتضاه ذلك ولو قلنا بالشرطية ولزوم أن تكون الصلاة في
غير ما لا يؤكل، فإنّ الاستصحاب الموضوعي يحرز به هذا العنوان الوجودي،
فيترتّب عليه حكمه.
إلّا أنّ هذا الوجه لا يجري فيما كان أمر المشكوك فيه مردّداً بين أن يكون من حيوان محرّم الأكل أو من غير الحيوان، والوجه فيه ظاهر لا يخفى.
الوجه الخامس: التمسّك باستصحاب عدم كون المشكوك فيه جزءاً ممّا لا يؤكل، الثابت قبل وجوده، بتقريب: أنّه قبل وجود الحيوان كان هو واتّصافه بكونه جزءاً ممّا لا يؤكل معدوماً في الخارج، وقد علم انقلاب عدم نفسه إلى الوجود، لكن يشكّ في انقلاب عدم الاتّصاف، فيحكم ببقائه على ما كان.
وقد عبّر في كلماتهم عن هذا الاستصحاب باستصحاب العدم الأزلي، وحيث إنّ تحقيق الحال في ذلك وأنّه هل هو جارٍ مطلقاً كما هو مختار المحقّق صاحب الكفاية[١]، أو غير جارٍ كذلك كما اختاره شيخنا الاُستاذ العلّامة[٢]، أو أنّ هناك تفصيلاً كما هو مختار بعض أعاظم العصر[٣] (قدّس اللََّه تعالى أسرارهم) يترتّب عليه فوائد كثيرة في أبواب مختلفة، فلا بأس به، وإن كان يطول بنا المقام، فأقول وبه أستعين: لابدّ من تقديم مقدّمات:
الاُولى: أنّ المركّب من اُمور متعدّدة إذا اُخذ موضوعاً أو متعلّقاً للحكم فليس ذلك إلّامن جهة دخل كلّ منها في ترتّب غرض الحاكم عليها، وإلّا لكان
[١] كفاية الاُصول: ٢٢٣.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٣٢٨ وما بعدها.
[٣]نهاية الأفكار ٢: ٥٢٨، وراجع أيضاً رسالة في استصحاب العدم الأزلي (مطبوع مع روائع الأمالي): ١٧٢.
إلّا أنّ هذا الوجه لا يجري فيما كان أمر المشكوك فيه مردّداً بين أن يكون من حيوان محرّم الأكل أو من غير الحيوان، والوجه فيه ظاهر لا يخفى.
الوجه الخامس: التمسّك باستصحاب عدم كون المشكوك فيه جزءاً ممّا لا يؤكل، الثابت قبل وجوده، بتقريب: أنّه قبل وجود الحيوان كان هو واتّصافه بكونه جزءاً ممّا لا يؤكل معدوماً في الخارج، وقد علم انقلاب عدم نفسه إلى الوجود، لكن يشكّ في انقلاب عدم الاتّصاف، فيحكم ببقائه على ما كان.
وقد عبّر في كلماتهم عن هذا الاستصحاب باستصحاب العدم الأزلي، وحيث إنّ تحقيق الحال في ذلك وأنّه هل هو جارٍ مطلقاً كما هو مختار المحقّق صاحب الكفاية[١]، أو غير جارٍ كذلك كما اختاره شيخنا الاُستاذ العلّامة[٢]، أو أنّ هناك تفصيلاً كما هو مختار بعض أعاظم العصر[٣] (قدّس اللََّه تعالى أسرارهم) يترتّب عليه فوائد كثيرة في أبواب مختلفة، فلا بأس به، وإن كان يطول بنا المقام، فأقول وبه أستعين: لابدّ من تقديم مقدّمات:
الاُولى: أنّ المركّب من اُمور متعدّدة إذا اُخذ موضوعاً أو متعلّقاً للحكم فليس ذلك إلّامن جهة دخل كلّ منها في ترتّب غرض الحاكم عليها، وإلّا لكان
[١] كفاية الاُصول: ٢٢٣.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٣٢٨ وما بعدها.
[٣]نهاية الأفكار ٢: ٥٢٨، وراجع أيضاً رسالة في استصحاب العدم الأزلي (مطبوع مع روائع الأمالي): ١٧٢.