٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢
الصوف والشعر [والريش] والوبر من الميتة وغير الميتة ذكياً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه»[١]
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المنع عن الصلاة في موارد خاصّة ممّا
وقع السؤال عنه. وفيما ذكرناه غنىً وكفاية فيما يحتاج إليه من البحث فنقول:
لا ريب في استفادة المانعية من النواهي المتعلّقة بالصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو بخصوص عنوان خاص. وتوهّم أنّ ما لا يؤكل لحمه لو لم يكن كناية عن حرمة الأكل بل عن عدم حلّيته، لكان الفساد من جهة عدم الحلّية، فيكون ظاهر النهي هو شرطية حلّية الأكل كما عن بعض الأساطين (قدّس سرّه)[٢] مبني على ما أفاده من إمكان كون المانع هو الفعل غير الاختياري. وأمّا على ما بيّناه[٣] من استحالة ذلك فلابدّ وأن يكون سبب الفساد هو الوقوع فيما لا يحلّ، لا عدم الوقوع في الحلال، وهو عبارة اُخرى عن المانعية، سواء كان ذلك من جهة الحرمة أو من جهة عدم الحلّية، هذا. مضافاً إلى أنّ الفساد في الموثّقة[٤] رتّب على حرمة الأكل، لا على عدم الحلّية.
وأمّا الشرطية فليس في الروايات ما يتوهّم دلالته عليها إلّااُمور:
منها: قوله (صلّى اللََّه عليه وآله) في الموثّقة: «لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللََّه أكله» بدعوى أنّ ظاهره إيجاب وقوع الصلاة فيما
[١] الوسائل ٤: ٣٤٧ / أبواب لباس المصلّي ب٢ ح٨، تحف العقول: ٣٣٨.
[٢]رسالة في اللباس المشكوك (للمحقّق العراقي (رحمه اللََّه) وهو مطبوع مع روائع الأمالي): ١٢٧.
[٣]في ص١٨ أوّل الأمر السابع.
[٤]أي موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص١٩.
لا ريب في استفادة المانعية من النواهي المتعلّقة بالصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو بخصوص عنوان خاص. وتوهّم أنّ ما لا يؤكل لحمه لو لم يكن كناية عن حرمة الأكل بل عن عدم حلّيته، لكان الفساد من جهة عدم الحلّية، فيكون ظاهر النهي هو شرطية حلّية الأكل كما عن بعض الأساطين (قدّس سرّه)[٢] مبني على ما أفاده من إمكان كون المانع هو الفعل غير الاختياري. وأمّا على ما بيّناه[٣] من استحالة ذلك فلابدّ وأن يكون سبب الفساد هو الوقوع فيما لا يحلّ، لا عدم الوقوع في الحلال، وهو عبارة اُخرى عن المانعية، سواء كان ذلك من جهة الحرمة أو من جهة عدم الحلّية، هذا. مضافاً إلى أنّ الفساد في الموثّقة[٤] رتّب على حرمة الأكل، لا على عدم الحلّية.
وأمّا الشرطية فليس في الروايات ما يتوهّم دلالته عليها إلّااُمور:
منها: قوله (صلّى اللََّه عليه وآله) في الموثّقة: «لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللََّه أكله» بدعوى أنّ ظاهره إيجاب وقوع الصلاة فيما
[١] الوسائل ٤: ٣٤٧ / أبواب لباس المصلّي ب٢ ح٨، تحف العقول: ٣٣٨.
[٢]رسالة في اللباس المشكوك (للمحقّق العراقي (رحمه اللََّه) وهو مطبوع مع روائع الأمالي): ١٢٧.
[٣]في ص١٨ أوّل الأمر السابع.
[٤]أي موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص١٩.