٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - المبحث الثالث
المبحث الثالث
فيما تقتضيه الاُصول الحكمية
ولنفرض الكلام فيه مع قطع النظر عن ثبوت الجواز بالأصل الموضوعي وإلّا فلا مجال لجريان شيء من الاُصول الحكمية في ظرف جريانه، كما هو ظاهر.
ثمّ إنّه إن تمّ شيء منها في إثبات الجواز وصحّة اقتصار المكلّف في مقام الامتثال بما يأتي به في المشكوك فيه فهو، وإلّا فلابدّ من القول بعدم الجواز ولزوم الإتيان بالصلاة فيما يقطع أنّه ليس من غير المأكول، فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، وقد مرّ في الأمر الثاني من الاُمور المتقدّمة في صدر الرسالة[١] أنّه لا فرق في لزوم إحراز وجود المأمور به بقيوده بين أن يكون القيد وجودياً أو عدمياً، فنقول: تقريب الاستدلال بالأصل الحكمي في المقام من وجهين:
الأول: ما استند إليه صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[٢] من إجراء أصالة الإباحة في نفس الصلاة، بدعوى أنّ الصلاة في المشكوك فيه لم يعلم حرمتها من الشرع، فهي مباحة على ما يقتضيه قوله (عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال وحرام
[١] في ص٦.
[٢]الحدائق الناضرة ٧: ٨٦.