٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - المبحث الثالث
لم يعلم الانطباق.
هذا كلّه إذا أبقينا النهي على ظاهره من كونه زجراً عن الفعل، وأمّا إذا قلنا إنّه إرشادي إلى تقيّد المأمور به بعدم وقوعه في غير المأكول - كما هو الظاهر - إذ لا مقتضي للزجر عمّا ليس فيه مفسدة وليس بحرام من غير جهة التشريع قطعاً فالنهي يكون كاشفاً عن دخل الأعدام الخاصّة في غرض المولى، بمعنى أنّه يكشف عن ترتّب الغرض على وجودات خاصّة مقيّدة بأعدام كذلك، فتكون الأعدام متعلّقة للأمر الغيري كالوجودات بعينها، ويرجع الأمر حينئذ إلى مطلوبية كل عدم لا محالة ولو كان مجموع الأعدام متعلّقاً للأمر الغيري في مقام الإثبات فإنّ الأمر المتعلّق بالمجموع يتعلّق بكل واحد في ضمن المجموع، نظير تعلّق الأمر بقراءة الفاتحة بكل واحدة من آياتها، فإذا علم كون شيء من غير المأكول فقد علم تقيّد الصلاة بعدمه، وإلّا فيرجع إلى البراءة.
نعم إذا كان النهي عن الصلاة في غير المأكول إرشاداً إلى أخذ عنوان وجودي في المأمور به ملازم لعدم وقوعه في غير المأكول، فلابدّ من إحرازه في مقام الامتثال، لما عرفت[١] من أنّ الأمر بإيجاد صرف وجود الطبيعة يستدعي إحراز وجودها في الخارج، وعدم جواز الاكتفاء بما يشكّ في انطباقها عليه بما لها من الخصوصيات، وحينئذ فلا يجوز الاكتفاء بالصلاة فيما يحتمل كونه من غير المأكول.
لكنّه خلاف ظواهر الأدلّة، مع أنّه يستلزم صحّة الصلاة فيما إذا اضطرّ إلى لبس غير المأكول فيما إذا وقعت في المقدار الزائد على مقدار اضطراره، وهو خلاف المقطوع به والمتسالم عليه من الفقهاء.
[١] في ص٧٣، ٧٨.
هذا كلّه إذا أبقينا النهي على ظاهره من كونه زجراً عن الفعل، وأمّا إذا قلنا إنّه إرشادي إلى تقيّد المأمور به بعدم وقوعه في غير المأكول - كما هو الظاهر - إذ لا مقتضي للزجر عمّا ليس فيه مفسدة وليس بحرام من غير جهة التشريع قطعاً فالنهي يكون كاشفاً عن دخل الأعدام الخاصّة في غرض المولى، بمعنى أنّه يكشف عن ترتّب الغرض على وجودات خاصّة مقيّدة بأعدام كذلك، فتكون الأعدام متعلّقة للأمر الغيري كالوجودات بعينها، ويرجع الأمر حينئذ إلى مطلوبية كل عدم لا محالة ولو كان مجموع الأعدام متعلّقاً للأمر الغيري في مقام الإثبات فإنّ الأمر المتعلّق بالمجموع يتعلّق بكل واحد في ضمن المجموع، نظير تعلّق الأمر بقراءة الفاتحة بكل واحدة من آياتها، فإذا علم كون شيء من غير المأكول فقد علم تقيّد الصلاة بعدمه، وإلّا فيرجع إلى البراءة.
نعم إذا كان النهي عن الصلاة في غير المأكول إرشاداً إلى أخذ عنوان وجودي في المأمور به ملازم لعدم وقوعه في غير المأكول، فلابدّ من إحرازه في مقام الامتثال، لما عرفت[١] من أنّ الأمر بإيجاد صرف وجود الطبيعة يستدعي إحراز وجودها في الخارج، وعدم جواز الاكتفاء بما يشكّ في انطباقها عليه بما لها من الخصوصيات، وحينئذ فلا يجوز الاكتفاء بالصلاة فيما يحتمل كونه من غير المأكول.
لكنّه خلاف ظواهر الأدلّة، مع أنّه يستلزم صحّة الصلاة فيما إذا اضطرّ إلى لبس غير المأكول فيما إذا وقعت في المقدار الزائد على مقدار اضطراره، وهو خلاف المقطوع به والمتسالم عليه من الفقهاء.
[١] في ص٧٣، ٧٨.