٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠
وبالجملة: إن كان محرّم الأكل معرّفاً للعنوان الذاتي فلا موجب للتعدّي إلى غير ما كان حراماً في ذاته.
ودعوى أنّ ما دلّ على الملازمة بين الحرمة وعدم جواز الصلاة يقتضي التعدّي إلى ما ذكر يمنعها أنّ ما دلّ على الملازمة يدلّ على موضوعية نفس عنوان محرّم الأكل أيضاً، فإن اُخذ بظهوره فهو، وإن جُعل معرّفاً فالقدر المتيقّن هو معرّفيته لخصوص المحرّمات الذاتية.
وممّا يؤكّد ما ذكرناه من كون حرمة الأكل مأخوذة في الموضوع هو أنّه إذا دلّ دليل على نسخ حرمة أكل لحم حيوان فلا يشكّ أحد في جواز الصلاة في أجزائه، مع أنّ الذات بعينها هي الذات الأوّلية التي لم تكن الصلاة جائزة في أجزائها.
ثمّ إنّ الحرمة المأخوذة في الموضوع لا تختصّ بالحرمة الذاتية الثابتة للشيء مع قطع النظر عن العوارض، بل تعمّ الحرمة ولو كانت من جهة العارض كالجلل ونحوه، وذلك لإطلاق الدليل على أنّ ما حرّم اللََّه أكله لا تجوز الصلاة في شيء منه[١]. كما أنّ المراد منها ليس هي الحرمة الفعلية المقابلة لإباحة الأكل فعلاً، ضرورة أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء ما اضطرّ إلى أكل لحمه، وتجوز في أجزاء الحي وما خرج روحه بغير التذكية.
بل المراد منها على ما هو المستفاد من قوله (عليه السلام): ما حرّم اللََّه أكله[٢] هو كون اللحم حراماً على تقدير وجود الشرائط، فلو فرضنا عدم فعلية
[١] الوسائل ٤: ٣٤٥ / أبواب لباس المصلّي ب٢.
[٢]الظاهر إرادة ما ورد في ذيل موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص١٩ وهو قوله (عليه السلام): «وحرّم عليك أكله».
ودعوى أنّ ما دلّ على الملازمة بين الحرمة وعدم جواز الصلاة يقتضي التعدّي إلى ما ذكر يمنعها أنّ ما دلّ على الملازمة يدلّ على موضوعية نفس عنوان محرّم الأكل أيضاً، فإن اُخذ بظهوره فهو، وإن جُعل معرّفاً فالقدر المتيقّن هو معرّفيته لخصوص المحرّمات الذاتية.
وممّا يؤكّد ما ذكرناه من كون حرمة الأكل مأخوذة في الموضوع هو أنّه إذا دلّ دليل على نسخ حرمة أكل لحم حيوان فلا يشكّ أحد في جواز الصلاة في أجزائه، مع أنّ الذات بعينها هي الذات الأوّلية التي لم تكن الصلاة جائزة في أجزائها.
ثمّ إنّ الحرمة المأخوذة في الموضوع لا تختصّ بالحرمة الذاتية الثابتة للشيء مع قطع النظر عن العوارض، بل تعمّ الحرمة ولو كانت من جهة العارض كالجلل ونحوه، وذلك لإطلاق الدليل على أنّ ما حرّم اللََّه أكله لا تجوز الصلاة في شيء منه[١]. كما أنّ المراد منها ليس هي الحرمة الفعلية المقابلة لإباحة الأكل فعلاً، ضرورة أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء ما اضطرّ إلى أكل لحمه، وتجوز في أجزاء الحي وما خرج روحه بغير التذكية.
بل المراد منها على ما هو المستفاد من قوله (عليه السلام): ما حرّم اللََّه أكله[٢] هو كون اللحم حراماً على تقدير وجود الشرائط، فلو فرضنا عدم فعلية
[١] الوسائل ٤: ٣٤٥ / أبواب لباس المصلّي ب٢.
[٢]الظاهر إرادة ما ورد في ذيل موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص١٩ وهو قوله (عليه السلام): «وحرّم عليك أكله».