٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - المبحث الثالث
إن قلت:
لعلّ ذلك من جهة أنّ طبيعي غير المأكول إذا كان مانعاً عن صحّة الصلاة
فمقتضى القاعدة الأوّلية هو سقوط الأمر عند الاضطرار وعدم التمكّن من إيقاع
الصلاة في غير ما لا يؤكل، لكن قاعدة الميسور أوجبت الإتيان بما تيسّر
وبها يجب التحفّظ عن غير المقدار المضطرّ إليه، وإن لم يكن كلّ فرد مانعاً
بخصوصه.
قلت: قاعدة الميسور، إنّما تجري فيما كان الأمر متعلّقاً بعدّة اُمور لا يتمكّن المكلّف من إيجاد جميعها، فيتعلّق الأمر بالمقدار الميسور، كما هو الحال فيما كانت المانعية ثابتة لكل فرد فرد. وأمّا إذا كان الدخيل في المأمور به هو العنوان البسيط الملازم أو المنتزع عن الأعدام الخارجية فالمكلّف مضطرّ إلى ترك ذلك القيد، فلابدّ من الإتيان ببقيّة أجزاء الواجب وقيوده، ولا موجب لترك المقدار الممكن من لبس غير المأكول، لأنّ ما هو الدخيل في المأمور به غير ممكن التحصيل، وما هو الممكن غير دخيل فيه على الفرض.
نعم لو قيل: إنّ العنوان المزبور ملازم أو منتزع عن ترك المقدار الممكن وهو يحصل بترك الجميع مع عدم الاضطرار، وبترك الزائد على مقدار الاضطرار مع وجوده. أو قيل: إنّ العنوان المزبور وإن كان بسيطاً إلّاأنّه ذا مراتب، فالمرتبة العالية منها الملازمة لمجموع الأعدام تكون مطلوبة في فرض التمكّن، ومع التعذّر يتعلّق الطلب بالمرتبة الناقصة الملازمة لعدم غير المقدار المضطرّ إليه.
لكان اللازم هو ترك المقدار الممكن مع الاضطرار إلى لبس غير المأكول في الجملة، ولو بناءً على كون الدخيل في المأمور به عنواناً بسيطاً ملازماً، لا نفس الأعدام الخارجية. إلّاأنّه تكلّف في تكلّف، لا يصار إليه إلّابدليل، فكيف بما إذا كان الدليل ظاهراً في مانعية نفس غير المأكول المنحلّ إلى مانعية كل فرد كما عرفت.
قلت: قاعدة الميسور، إنّما تجري فيما كان الأمر متعلّقاً بعدّة اُمور لا يتمكّن المكلّف من إيجاد جميعها، فيتعلّق الأمر بالمقدار الميسور، كما هو الحال فيما كانت المانعية ثابتة لكل فرد فرد. وأمّا إذا كان الدخيل في المأمور به هو العنوان البسيط الملازم أو المنتزع عن الأعدام الخارجية فالمكلّف مضطرّ إلى ترك ذلك القيد، فلابدّ من الإتيان ببقيّة أجزاء الواجب وقيوده، ولا موجب لترك المقدار الممكن من لبس غير المأكول، لأنّ ما هو الدخيل في المأمور به غير ممكن التحصيل، وما هو الممكن غير دخيل فيه على الفرض.
نعم لو قيل: إنّ العنوان المزبور ملازم أو منتزع عن ترك المقدار الممكن وهو يحصل بترك الجميع مع عدم الاضطرار، وبترك الزائد على مقدار الاضطرار مع وجوده. أو قيل: إنّ العنوان المزبور وإن كان بسيطاً إلّاأنّه ذا مراتب، فالمرتبة العالية منها الملازمة لمجموع الأعدام تكون مطلوبة في فرض التمكّن، ومع التعذّر يتعلّق الطلب بالمرتبة الناقصة الملازمة لعدم غير المقدار المضطرّ إليه.
لكان اللازم هو ترك المقدار الممكن مع الاضطرار إلى لبس غير المأكول في الجملة، ولو بناءً على كون الدخيل في المأمور به عنواناً بسيطاً ملازماً، لا نفس الأعدام الخارجية. إلّاأنّه تكلّف في تكلّف، لا يصار إليه إلّابدليل، فكيف بما إذا كان الدليل ظاهراً في مانعية نفس غير المأكول المنحلّ إلى مانعية كل فرد كما عرفت.