٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - المبحث الثالث
الخصوصيات
الفردية الملازمة للوجودات الخارجية إذا اُلغيت عن الطبيعة فعدمها واحد،
وهو البديل لصرف الوجود. وأمّا وجودها فيتحقّق في ضمن أي فرد، فإنّه نفس
الطبيعي، ولا ينقص منه شيء.
إن قلت: إذا كانت المفسدة قائمة بأوّل وجودات الطبيعة بحيث لا يكون للوجود الثاني مفسدة أصلاً، فلا محالة يكون النهي متعلّقاً بصرف الوجود، كما في طرف الأمر بعينه.
قلت: قيام المفسدة بأوّل الوجود إنّما ينفع في سقوط النهي بعد العصيان وإيجاد الطبيعة في الخارج، وهو أجنبي عمّا نحن بصدد إثباته من إثبات تعلّق النهي بكل فرد فيما كانت المفسدة قائمة بالطبيعة، غاية الأمر أنّه في محلّ الفرض يكون النهي متعلّقاً بكل فرد ما دام كونه فعلياً وغير ساقط بالعصيان، ولا يكفي في امتثاله ترك بعض الأفراد والانزجار عنه. وأين هذا من تعلّق النهي بصرف الوجود كما في طرف الأمر.
فتلخّص: أنّ أمر النواهي مطلقاً دائر بين أن يكون متعلّقاً بجميع أفراد الطبيعة، وأن يكون متعلّقاً بمجموعها. وعلى كلّ حال، يكون الشكّ في الانطباق شكّاً في التكليف ومجرى البراءة ما لم يكن هناك علم إجمالي بالتكليف، كما إذا شكّ في انطباق عنوان الكذب على الكلام الخارجي، فإنّ العلم الإجمالي بكون إحدى القضيتين الإيجابية أو السلبية كاذبة مانع عن إجراء البراءة في خصوص إحداهما، وإن لم يعلم كونها بالخصوص كاذبة.
هذا كلّه إذا كان الشكّ في الانطباق.
وأمّا إذا كان في التحقّق الخارجي، بعد العلم بالانطباق على تقدير الوجود، كما إذا شكّ في تحقّق خروج المني باللمس أو النظر، فهو مورد لقاعدة الاشتغال في نفسه، كما في الشبهات الوجوبية، إلّاأنّ الشبهات التحريمية لا تخلو
إن قلت: إذا كانت المفسدة قائمة بأوّل وجودات الطبيعة بحيث لا يكون للوجود الثاني مفسدة أصلاً، فلا محالة يكون النهي متعلّقاً بصرف الوجود، كما في طرف الأمر بعينه.
قلت: قيام المفسدة بأوّل الوجود إنّما ينفع في سقوط النهي بعد العصيان وإيجاد الطبيعة في الخارج، وهو أجنبي عمّا نحن بصدد إثباته من إثبات تعلّق النهي بكل فرد فيما كانت المفسدة قائمة بالطبيعة، غاية الأمر أنّه في محلّ الفرض يكون النهي متعلّقاً بكل فرد ما دام كونه فعلياً وغير ساقط بالعصيان، ولا يكفي في امتثاله ترك بعض الأفراد والانزجار عنه. وأين هذا من تعلّق النهي بصرف الوجود كما في طرف الأمر.
فتلخّص: أنّ أمر النواهي مطلقاً دائر بين أن يكون متعلّقاً بجميع أفراد الطبيعة، وأن يكون متعلّقاً بمجموعها. وعلى كلّ حال، يكون الشكّ في الانطباق شكّاً في التكليف ومجرى البراءة ما لم يكن هناك علم إجمالي بالتكليف، كما إذا شكّ في انطباق عنوان الكذب على الكلام الخارجي، فإنّ العلم الإجمالي بكون إحدى القضيتين الإيجابية أو السلبية كاذبة مانع عن إجراء البراءة في خصوص إحداهما، وإن لم يعلم كونها بالخصوص كاذبة.
هذا كلّه إذا كان الشكّ في الانطباق.
وأمّا إذا كان في التحقّق الخارجي، بعد العلم بالانطباق على تقدير الوجود، كما إذا شكّ في تحقّق خروج المني باللمس أو النظر، فهو مورد لقاعدة الاشتغال في نفسه، كما في الشبهات الوجوبية، إلّاأنّ الشبهات التحريمية لا تخلو