٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١
أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه»[١].
وروى الشيخ الصدوق في كتاب العلل عن محمّد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه»[٢].
وروى علي بن حمزة قال: «سألت أبا عبداللََّه وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلّافيما كان منه ذكيّاً قال قلت: أوَليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم، وليس ممّا نهى عنه رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب»[٣].
وروى محمّد بن إسماعيل - في المرفوعة - عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا يجوز الصلاة في وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه، لأنّ أكثرها مسوخ»[٤].
وروي عن علي بن شعبة - في حديث - عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكّي منه وصوفه وشعره [ووبره]، وإن كان
[١] الوسائل ٤: ٣٥٣ / أبواب لباس المصلّي ب٥ ح٣.
[٢]علل الشرائع: ٣٤٢ / ب٤٣ ح١، الوسائل ٤: ٣٤٧ / أبواب لباس المصلّي ب٢ ح٧ ولا يخفى أنّه يشتمل على ذيل يذكر بعد قليل.
[٣]الوسائل ٤: ٣٤٨ / أبواب لباس المصلّي ب٣ ح٣.
[٤]الظاهر أنّه نفس الحديث المتقدّم آنفاً عن العلل فلاحظ.
وروى الشيخ الصدوق في كتاب العلل عن محمّد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه»[٢].
وروى علي بن حمزة قال: «سألت أبا عبداللََّه وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلّافيما كان منه ذكيّاً قال قلت: أوَليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم، وليس ممّا نهى عنه رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب»[٣].
وروى محمّد بن إسماعيل - في المرفوعة - عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «لا يجوز الصلاة في وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه، لأنّ أكثرها مسوخ»[٤].
وروي عن علي بن شعبة - في حديث - عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكّي منه وصوفه وشعره [ووبره]، وإن كان
[١] الوسائل ٤: ٣٥٣ / أبواب لباس المصلّي ب٥ ح٣.
[٢]علل الشرائع: ٣٤٢ / ب٤٣ ح١، الوسائل ٤: ٣٤٧ / أبواب لباس المصلّي ب٢ ح٧ ولا يخفى أنّه يشتمل على ذيل يذكر بعد قليل.
[٣]الوسائل ٤: ٣٤٨ / أبواب لباس المصلّي ب٣ ح٣.
[٤]الظاهر أنّه نفس الحديث المتقدّم آنفاً عن العلل فلاحظ.