٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥
العلم بجزئية ما يصلّي فيه للحيوان، وعلى القول بالمنع على تقدير الشرطية.
ولعلّك تقف على تفصيل آخر لا يبتني على التفصيل بين الشرطية والمانعية.
والمختار عندنا هو القول بالجواز على المانعية مطلقاً، وعلى الشرطية في بعض موارد الشبهة، ويتّضح لك الحال في ضمن الاستدلال إن شاء اللََّه تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التكلّم في حكم المسألة إمّا أن يكون من جهة مقتضيات الأدلّة الاجتهادية، أو من جهة الاُصول الموضوعية، أو من جهة الاُصول الحكمية، عقلية أو نقلية، فلنفرد لكلّ جهة بحثاً مستقلاً، فمباحث الرسالة ثلاثة.
ولنقدّم قبل الشروع في المباحث اُموراً ينتفع بها فيها:
الأوّل: الجواز المبحوث عنه في المقام إمّا وضعي بمعنى المضي والصحّة أو تكليفي بمعنى الإباحة المقابلة للتحريم التكليفي، لكنّه مسنداً إلى الصلاة المأتي بها بداعي الأمر والمضافة إلى المولى، فإنّ جواز الشيء بهذا المعنى مع ثبوت الأمر بالعبادة يلازم الصحّة والمضي في مقام الامتثال، وإلّا لكان الفعل من التشريع المحرّم بالأدلّة الأربعة، فإنّ حرمته غير تابعة لعدم الحكم واقعاً، بل يكفي فيها عدم الإحراز، فإذا لم يحرز صحّة الصلاة في المشكوك في كونه ممّا لا يؤكل بأصل أو أمارة فهي محكومة بالحرمة إذا أتى بها بداعي الامتثال.
ثمّ إنّ الصحّة الملازمة للقول بالجواز صحّة واقعية، فلا يجب الإعادة ولو انكشف بعد ذلك كون ما وقع فيه الصلاة من أجزاء غير المأكول. وهذا بناءً على اختصاص المانعية بصورة العلم بكونه ممّا لا يؤكل ظاهر، وأمّا بناءً على عدم الاختصاص، وكون المانعية مطلقة - كما هو الظاهر وسيجيء الكلام فيه
ولعلّك تقف على تفصيل آخر لا يبتني على التفصيل بين الشرطية والمانعية.
والمختار عندنا هو القول بالجواز على المانعية مطلقاً، وعلى الشرطية في بعض موارد الشبهة، ويتّضح لك الحال في ضمن الاستدلال إن شاء اللََّه تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التكلّم في حكم المسألة إمّا أن يكون من جهة مقتضيات الأدلّة الاجتهادية، أو من جهة الاُصول الموضوعية، أو من جهة الاُصول الحكمية، عقلية أو نقلية، فلنفرد لكلّ جهة بحثاً مستقلاً، فمباحث الرسالة ثلاثة.
ولنقدّم قبل الشروع في المباحث اُموراً ينتفع بها فيها:
الأوّل: الجواز المبحوث عنه في المقام إمّا وضعي بمعنى المضي والصحّة أو تكليفي بمعنى الإباحة المقابلة للتحريم التكليفي، لكنّه مسنداً إلى الصلاة المأتي بها بداعي الأمر والمضافة إلى المولى، فإنّ جواز الشيء بهذا المعنى مع ثبوت الأمر بالعبادة يلازم الصحّة والمضي في مقام الامتثال، وإلّا لكان الفعل من التشريع المحرّم بالأدلّة الأربعة، فإنّ حرمته غير تابعة لعدم الحكم واقعاً، بل يكفي فيها عدم الإحراز، فإذا لم يحرز صحّة الصلاة في المشكوك في كونه ممّا لا يؤكل بأصل أو أمارة فهي محكومة بالحرمة إذا أتى بها بداعي الامتثال.
ثمّ إنّ الصحّة الملازمة للقول بالجواز صحّة واقعية، فلا يجب الإعادة ولو انكشف بعد ذلك كون ما وقع فيه الصلاة من أجزاء غير المأكول. وهذا بناءً على اختصاص المانعية بصورة العلم بكونه ممّا لا يؤكل ظاهر، وأمّا بناءً على عدم الاختصاص، وكون المانعية مطلقة - كما هو الظاهر وسيجيء الكلام فيه