٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣
يؤكل لحمه، فيدلّ على الشرطية.
وقد أورد عليه شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] بأنّ ظهور صدرها في المانعية مانع عن استفادة الشرطية من الإيجاب المزبور، لتصادم الظهورين في كلام واحد متصل، فيكون ذلك من سوء تعبير ابن بكير بما يظهر منه المانعية أولاً والشرطية ثانياً.
لكنّه يمكن أن يقال: إنّ صدر الموثّقة ناظر إلى بطلان الصلاة بوقوعها في غير المأكول، وهو متمحّض في أن يكون الفساد من جهة وجود المانع، إذ لا يشترط في الصلاة وجود غير الساتر قطعاً، فضلاً عن اشتراطه بشيء آخر.
وتوهّم إمكانه على تقدير وجوده، نظير اشتراط القراءة بكونها جهرية على تقدير عدم الائتمام.
فاسد، فإنّه على تقدير لبس لباس آخر غير الساتر، أو حمل شيء في الصلاة، يستحيل الأمر بإيقاعها في مأكول اللحم أو في غير ما لا يؤكل منه الذي هو منشأ انتزاع الشرطية، فإنّه من طلب المحال أو طلب الحاصل، وكلاهما غير معقول، وذلك فإنّ اللباس الآخر المفروض وجوده إن كان من المأكول أو من غير الحيوان فهو من طلب الحاصل، وإن كان من غير المأكول فهو من طلب المحال.
ومن ذلك يظهر بطلان الالتزام بالشرطية على تقدير كون اللباس حيوانياً أيضاً، كما أنّه يظهر منه بطلان الالتزام بها معلّقاً على تعلّق الإرادة بلبس لباس آخر، أو بحمل شيء معه في الصلاة، وذلك فإنّ الإرادة الحدوثية لا يحتمل كونها تقديراً للشرطية، والإرادة البقائية الملازمة للبسه خارجاً حالها حال نفس اللبس في استحالة الأمر المزبور على فرض وجودها وتحقّقها في الخارج.
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ١٤٦ وما بعدها.
وقد أورد عليه شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] بأنّ ظهور صدرها في المانعية مانع عن استفادة الشرطية من الإيجاب المزبور، لتصادم الظهورين في كلام واحد متصل، فيكون ذلك من سوء تعبير ابن بكير بما يظهر منه المانعية أولاً والشرطية ثانياً.
لكنّه يمكن أن يقال: إنّ صدر الموثّقة ناظر إلى بطلان الصلاة بوقوعها في غير المأكول، وهو متمحّض في أن يكون الفساد من جهة وجود المانع، إذ لا يشترط في الصلاة وجود غير الساتر قطعاً، فضلاً عن اشتراطه بشيء آخر.
وتوهّم إمكانه على تقدير وجوده، نظير اشتراط القراءة بكونها جهرية على تقدير عدم الائتمام.
فاسد، فإنّه على تقدير لبس لباس آخر غير الساتر، أو حمل شيء في الصلاة، يستحيل الأمر بإيقاعها في مأكول اللحم أو في غير ما لا يؤكل منه الذي هو منشأ انتزاع الشرطية، فإنّه من طلب المحال أو طلب الحاصل، وكلاهما غير معقول، وذلك فإنّ اللباس الآخر المفروض وجوده إن كان من المأكول أو من غير الحيوان فهو من طلب الحاصل، وإن كان من غير المأكول فهو من طلب المحال.
ومن ذلك يظهر بطلان الالتزام بالشرطية على تقدير كون اللباس حيوانياً أيضاً، كما أنّه يظهر منه بطلان الالتزام بها معلّقاً على تعلّق الإرادة بلبس لباس آخر، أو بحمل شيء معه في الصلاة، وذلك فإنّ الإرادة الحدوثية لا يحتمل كونها تقديراً للشرطية، والإرادة البقائية الملازمة للبسه خارجاً حالها حال نفس اللبس في استحالة الأمر المزبور على فرض وجودها وتحقّقها في الخارج.
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ١٤٦ وما بعدها.