٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - المبحث الثالث
الاقتصار
على الموارد المعلومة، وفي التحريمي جواز الإتيان بغير المشكوك فيه إلّا
أن يرجع التحريم إلى طلب العدم، بمعنى طلب مجموع الأعدام، فإنّ حاله حينئذ
يكون حال التكليف الوجوبي بعينه.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في ملاك الرجوع إلى البراءة والاشتغال في الشبهات الموضوعية في التكاليف النفسية يجري بعينه في التكاليف الضمنية، فإذا كان الشرط أو الجزء مثلاً هو صرف الوجود فلابدّ من إحراز وجوده في الخارج، وأمّا إذا كان مجموع الوجودات أو كلّاً منها فلابدّ من إحراز انطباق المتعلّق في الحكم بفعلية التكليف، ومع الشكّ فيه فالمرجع هو البراءة.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه حيث إنّه تكليف بما له تعلّق بموضوع خارجي كلّي، وهو ما لا يؤكل، فالنهي إمّا تعلّق بالصلاة في كل فرد فرد حتّى يرجع الأمر إلى مانعية وقوعها في كل واحد أو تعلّق بإيقاعها في مجموع وجوداته، لما عرفت[١] من استحالة تعلّق النهي بالطبيعة بما هي.
لكنّه لا سبيل إلى الثاني، لاستلزامه صحّة الصلاة فيما وقعت في بعض أفراد غير المأكول، فيتعيّن الأول، وتكون المانعية انحلالية، بمعنى أنّ كل فرد من غير المأكول اعتبر في الصلاة عدم وقوعها في أجزائه. وحينئذ فكل ما علم في الخارج كونه من غير المأكول فقد علم تقيّد الصلاة بعدمه، وكل ما لم يعلم ذلك فلا يعلم المانعية، فتجري فيه البراءة، ويكون من دوران أمر المأمور به بين الأقل والأكثر، وقد عرفت[٢] أنّ العلم بجعل الكبرى الكلّية لا يكون منجّزاً للتكليف ما
[١] في ص٧٥.
[٢]في ص٧٢ وما بعدها.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في ملاك الرجوع إلى البراءة والاشتغال في الشبهات الموضوعية في التكاليف النفسية يجري بعينه في التكاليف الضمنية، فإذا كان الشرط أو الجزء مثلاً هو صرف الوجود فلابدّ من إحراز وجوده في الخارج، وأمّا إذا كان مجموع الوجودات أو كلّاً منها فلابدّ من إحراز انطباق المتعلّق في الحكم بفعلية التكليف، ومع الشكّ فيه فالمرجع هو البراءة.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه حيث إنّه تكليف بما له تعلّق بموضوع خارجي كلّي، وهو ما لا يؤكل، فالنهي إمّا تعلّق بالصلاة في كل فرد فرد حتّى يرجع الأمر إلى مانعية وقوعها في كل واحد أو تعلّق بإيقاعها في مجموع وجوداته، لما عرفت[١] من استحالة تعلّق النهي بالطبيعة بما هي.
لكنّه لا سبيل إلى الثاني، لاستلزامه صحّة الصلاة فيما وقعت في بعض أفراد غير المأكول، فيتعيّن الأول، وتكون المانعية انحلالية، بمعنى أنّ كل فرد من غير المأكول اعتبر في الصلاة عدم وقوعها في أجزائه. وحينئذ فكل ما علم في الخارج كونه من غير المأكول فقد علم تقيّد الصلاة بعدمه، وكل ما لم يعلم ذلك فلا يعلم المانعية، فتجري فيه البراءة، ويكون من دوران أمر المأمور به بين الأقل والأكثر، وقد عرفت[٢] أنّ العلم بجعل الكبرى الكلّية لا يكون منجّزاً للتكليف ما
[١] في ص٧٥.
[٢]في ص٧٢ وما بعدها.