٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦ - المبحث الثالث
بها
غرضه، وأمّا صدق عنوان آخر من العناوين الخارجية فالشكّ فيه بمكان من
الضرورة، كما إذا شكّ المتكلّم في صدق عنوان الذكر على ما يصدر منه من
الكلام حال صدوره.
هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في الانطباق، وأمّا إذا كان في التحقّق الخارجي بعد العلم بانطباق عنوان المأمور به عليه على تقدير وجوده فهو مورد لقاعدة الاشتغال قطعاً، للعلم بفعلية التكليف حينئذ، والشكّ في تحقّق امتثاله.
وأمّا القسم الثاني: وهو ما كان الحكم فيه تحريمياً، ولم يكن لما تعلّق به الحرمة تعلّق بشيء آخر، كحرمة التكلّم ونحوه.
فإن كان الشكّ فيه في الانطباق، وكون الموجود الخارجي مصداقاً لمتعلّق التحريم، فالمرجع فيه البراءة، فإنّ الحكم في التحريميات لا يتعلّق إلّابالوجود الساري أو بمجموع الوجودات. فالشكّ في انطباق المتعلّق على الوجود الخارجي يكون شكّاً في التكليف الضمني أو الاستقلالي، على ما عرفت من أنّ الانطباق وكون الوجود الخارجي في نفسه وجوداً للمتعلّق من شرائط فعلية التكليف في العام المجموعي أو الاستغراقي، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو البراءة.
والوجه فيما ذكرناه - من عدم تعلّق الحكم التحريمي إلّابالوجود الساري أو مجموع الوجودات - هو أنّ الحكم التحريمي لا ينشأ إلّاعن مفسدة في متعلّقه فتلك المفسدة إن كانت في الطبيعة السارية فلابدّ من تعلّق الحكم بكل وجود بنحو الاستغراق، وإن كانت في مجموع الوجودات فلا مناص عن تعلّق حكم شخصي بالمجموع.
وعلى كلّ حال، فلا يقاس الحكم التحريمي بالإيجابي في إمكان كون متعلّقه صرف الوجود المنطبق على أوّل الوجودات قهراً، فإنّ الإيجاب إنّما ينشأ من مصلحة في متعلّقه، ويمكن أن تكون المصلحة في صرف وجود الطبيعة غير ـ
هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في الانطباق، وأمّا إذا كان في التحقّق الخارجي بعد العلم بانطباق عنوان المأمور به عليه على تقدير وجوده فهو مورد لقاعدة الاشتغال قطعاً، للعلم بفعلية التكليف حينئذ، والشكّ في تحقّق امتثاله.
وأمّا القسم الثاني: وهو ما كان الحكم فيه تحريمياً، ولم يكن لما تعلّق به الحرمة تعلّق بشيء آخر، كحرمة التكلّم ونحوه.
فإن كان الشكّ فيه في الانطباق، وكون الموجود الخارجي مصداقاً لمتعلّق التحريم، فالمرجع فيه البراءة، فإنّ الحكم في التحريميات لا يتعلّق إلّابالوجود الساري أو بمجموع الوجودات. فالشكّ في انطباق المتعلّق على الوجود الخارجي يكون شكّاً في التكليف الضمني أو الاستقلالي، على ما عرفت من أنّ الانطباق وكون الوجود الخارجي في نفسه وجوداً للمتعلّق من شرائط فعلية التكليف في العام المجموعي أو الاستغراقي، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو البراءة.
والوجه فيما ذكرناه - من عدم تعلّق الحكم التحريمي إلّابالوجود الساري أو مجموع الوجودات - هو أنّ الحكم التحريمي لا ينشأ إلّاعن مفسدة في متعلّقه فتلك المفسدة إن كانت في الطبيعة السارية فلابدّ من تعلّق الحكم بكل وجود بنحو الاستغراق، وإن كانت في مجموع الوجودات فلا مناص عن تعلّق حكم شخصي بالمجموع.
وعلى كلّ حال، فلا يقاس الحكم التحريمي بالإيجابي في إمكان كون متعلّقه صرف الوجود المنطبق على أوّل الوجودات قهراً، فإنّ الإيجاب إنّما ينشأ من مصلحة في متعلّقه، ويمكن أن تكون المصلحة في صرف وجود الطبيعة غير ـ