٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥
لا ريب
في استفادة الشرطية على الأول والثاني بالتقريب المتقدّم، وأمّا على الثالث
فلا يمكن استفادتها منها، ضرورة أنّه بعد ما فرض وقوع الصلاة في الحيواني،
وحكم بفسادها فيما إذا وقعت في غير المأكول، فلا مناص من توقّف الصحّة على
وقوعها في غيره ممّا أحلّ اللََّه أكله.
ومع هذا الاحتمال بل أظهريته - ولو من جهة حصر الصحّة فيما إذا وقعت في المحلّل أكله - كيف يمكن دلالتها على الشرطية حتّى يعارض بها دلالة الصدر على المانعية. فالرواية متمحّضة في الدلالة على المانعية، وليس لها إجمال من هذه الجهة أصلاً.
فإن قلت: هب أنّ الموثّقة لا يستفاد منها الشرطية ولو بالقياس إلى الساتر إلّا أنّه لا إشكال في اشتراط الستر اللباسي في الصلاة، وحيث إنّ اللباس له قسمان في الخارج، أحدهما ممّا لا يؤكل، والآخر من غيره، فلا محالة يكون النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل موجباً لتقيّد الأمر بلبس الساتر بغيره، لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، فيكون ذلك شرطاً في الساتر لا محالة، ولا يضرّه عدم وجود المطلق في باب الساتر، فإنّ التقييد المستفاد من النهي إنّما هو بالقياس إلى الحكم الواقعي ولو لم يكن دليل في البين، فإنّ متعلّق الحكم الواقعي إذا استحال فيه الاهمال فلابدّ وأن يكون إمّا مطلقاً أو مقيّداً، فإذا ثبت عدم الإطلاق من جهة النهي وامتناع اجتماعه مع الأمر فلابدّ من الالتزام بالتقييد.
قلت: أمّا تقييد الستر الواجب بدليل النهي فهو غير قابل للإنكار، إلّاأنّ القيد المعتبر فيه هو أن لا يكون الساتر ممّا لا يؤكل، لا أن يكون من غيره الذي هو معنى الشرطية. فاعتبار هذا القيد العدمي في الستر الواجب كاعتبار القيود العدمية في نفس الصلاة، فإنّها أيضاً توجب تقييدها بما لا يكون مع شيء منها،
ومع هذا الاحتمال بل أظهريته - ولو من جهة حصر الصحّة فيما إذا وقعت في المحلّل أكله - كيف يمكن دلالتها على الشرطية حتّى يعارض بها دلالة الصدر على المانعية. فالرواية متمحّضة في الدلالة على المانعية، وليس لها إجمال من هذه الجهة أصلاً.
فإن قلت: هب أنّ الموثّقة لا يستفاد منها الشرطية ولو بالقياس إلى الساتر إلّا أنّه لا إشكال في اشتراط الستر اللباسي في الصلاة، وحيث إنّ اللباس له قسمان في الخارج، أحدهما ممّا لا يؤكل، والآخر من غيره، فلا محالة يكون النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل موجباً لتقيّد الأمر بلبس الساتر بغيره، لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، فيكون ذلك شرطاً في الساتر لا محالة، ولا يضرّه عدم وجود المطلق في باب الساتر، فإنّ التقييد المستفاد من النهي إنّما هو بالقياس إلى الحكم الواقعي ولو لم يكن دليل في البين، فإنّ متعلّق الحكم الواقعي إذا استحال فيه الاهمال فلابدّ وأن يكون إمّا مطلقاً أو مقيّداً، فإذا ثبت عدم الإطلاق من جهة النهي وامتناع اجتماعه مع الأمر فلابدّ من الالتزام بالتقييد.
قلت: أمّا تقييد الستر الواجب بدليل النهي فهو غير قابل للإنكار، إلّاأنّ القيد المعتبر فيه هو أن لا يكون الساتر ممّا لا يؤكل، لا أن يكون من غيره الذي هو معنى الشرطية. فاعتبار هذا القيد العدمي في الستر الواجب كاعتبار القيود العدمية في نفس الصلاة، فإنّها أيضاً توجب تقييدها بما لا يكون مع شيء منها،