٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢
والفرق
بين الأجزاء والشروط أنّ الأثر مترتّب على الأجزاء ولكل منها دخل فيه، وهذا
بخلاف الشرائط، فإنّ الأثر لا يترتّب عليها، وإنّما يترتّب على ذات
المشروط في زمان وجودها، وحينئذ فيجري فيه جميع ما ذكرنا في الجزء بعينه.
هذا كلّه إذا لم يعلم من نفس الدليل أو من الخارج دخل عنوان آخر في الموضوع أو المتعلّق، وإلّا فلابدّ من إحرازه، ولا أثر لإحراز ذات الجزأين أو ذات المشروط في زمان الشرط بضمّ الوجدان إلى الأصل.
ومن هنا وقع الكلام فيما إذا ركع المؤتم وشكّ في إدراكه ركوع الإمام، في أنّ استصحاب بقاء الإمام راكعاً هل يكفي في الحكم بصحّة الاقتداء، من جهة أنّ الموضوع هو ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام وهو محرز بضمّ الوجدان إلى الأصل، أو أنّ الموضوع هو إدراك المأموم لركوع الإمام المنتزع عن اجتماع الركوعين في زمان واحد، واستصحاب بقاء الإمام راكعاً لا يثبت هذا العنوان.
وقد مال إلى كلّ من الوجهين شيخ مشايخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) في موضعين من كلامه[١] والمسألة محرّرة في محلّها[٢].
وملخّص الكلام: أنّ نفس التركّب لا يمنع من ضمّ الوجدان إلى الأصل ما لم يكن هناك قرينة على دخل عنوان آخر، ومن ذلك ما إذا اُخذ عدم وصف قيداً في الموضوع أو المتعلّق بنحو النعتية - أعني به الاتّصاف بالعدم - كما إذا ترتّب الأثر على الماء المتّصف بعدم الكرّية، فإنّه لا يكفي حينئذ استصحاب عدم نفس الوصف وضمّه إلى الوجدان في ترتّب الحكم، لعدم إثبات الاتّصاف بذلك، بل
[١] كتاب الصلاة ٢ (تراث الشيخ الأعظم): ٣٣٤، ٤٢٧.
[٢]راجع شرح العروة الوثقى ١٧: ١١٢ وما بعدها.
هذا كلّه إذا لم يعلم من نفس الدليل أو من الخارج دخل عنوان آخر في الموضوع أو المتعلّق، وإلّا فلابدّ من إحرازه، ولا أثر لإحراز ذات الجزأين أو ذات المشروط في زمان الشرط بضمّ الوجدان إلى الأصل.
ومن هنا وقع الكلام فيما إذا ركع المؤتم وشكّ في إدراكه ركوع الإمام، في أنّ استصحاب بقاء الإمام راكعاً هل يكفي في الحكم بصحّة الاقتداء، من جهة أنّ الموضوع هو ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام وهو محرز بضمّ الوجدان إلى الأصل، أو أنّ الموضوع هو إدراك المأموم لركوع الإمام المنتزع عن اجتماع الركوعين في زمان واحد، واستصحاب بقاء الإمام راكعاً لا يثبت هذا العنوان.
وقد مال إلى كلّ من الوجهين شيخ مشايخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) في موضعين من كلامه[١] والمسألة محرّرة في محلّها[٢].
وملخّص الكلام: أنّ نفس التركّب لا يمنع من ضمّ الوجدان إلى الأصل ما لم يكن هناك قرينة على دخل عنوان آخر، ومن ذلك ما إذا اُخذ عدم وصف قيداً في الموضوع أو المتعلّق بنحو النعتية - أعني به الاتّصاف بالعدم - كما إذا ترتّب الأثر على الماء المتّصف بعدم الكرّية، فإنّه لا يكفي حينئذ استصحاب عدم نفس الوصف وضمّه إلى الوجدان في ترتّب الحكم، لعدم إثبات الاتّصاف بذلك، بل
[١] كتاب الصلاة ٢ (تراث الشيخ الأعظم): ٣٣٤، ٤٢٧.
[٢]راجع شرح العروة الوثقى ١٧: ١١٢ وما بعدها.