٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤
وبالجملة:
شرط الواجب مطلقاً - سواء كانت الشرطية مطلقة أو على تقدير - لابدّ وأن
يكون فعلاً اختيارياً قابلاً لتوجيه الخطاب إليه، وليس في المقام شيء قابل
له ولو في فرض تحقّق اللبس، أو فرض كون اللباس حيوانياً.
نعم يصحّ أن يقال: إذا كنت لابساً لشيء غير الساتر يشترط فيه أن يكون من غير ما لا يؤكل لحمه، لكنّه لا بمعنى الشرطية في الواجب، ضرورة أنّ كونه كذلك لا يعقل تعلّق الأمر به، بل بمعنى دوران الصحّة مداره، وهو يجتمع مع مانعية الوقوع في غير المأكول أيضاً.
فتلخّص: أنّ البطلان فيما إذا لم يكن غير المأكول ساتراً لابدّ وأن يكون من جهة المانعية المستفادة من صدر الموثّقة، وأمّا ذيلها الآمر بوقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل فهو ناظر إلى الشرطية، لكنّها في خصوص الساتر، إذ لا يكفي في صحّة الصلاة مجرّد عدم وقوعها في غير المأكول، بل لابدّ من وقوعها في ساتر غير ما لا يؤكل لحمه، وهو في فرض كونه حيوانياً - كما هو في مورد السؤال في الموثّقة - لابدّ وأن يكون مقيّداً بالمأكولية، أو بعدم كونه من غير المأكول.
وعلى كل حال، لا يكفي في الصحّة مجرّد عدم الوقوع في غير المأكول، بل لابدّ من الوقوع في غيره في قبال صلاة العاري ونحوها. وعلى ما ذكرناه لا تنافي بين الفقرتين، وفي استفادة المانعية من إحداهما والشرطية من الاُخرى.
إلّا أنّ التحقيق عدم الدلالة فيها على الشرطية أصلاً، فإنّ الإشارة في قوله (عليه السلام): «لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللََّه أكله» إمّا أن تكون إلى طبيعي الصلاة، أو إلى خصوص صنف من أصنافه من صلاة الظهر والمغرب مثلاً، أو إلى شخص الصلاة الواقعة بما أنّها واقعة في الحيواني، لا بما هي شخص، ضرورة أنّه بعد وقوعها فاسدة يستحيل أن تنقلب عمّا هي عليها فيحكم عليها بالصحّة.
نعم يصحّ أن يقال: إذا كنت لابساً لشيء غير الساتر يشترط فيه أن يكون من غير ما لا يؤكل لحمه، لكنّه لا بمعنى الشرطية في الواجب، ضرورة أنّ كونه كذلك لا يعقل تعلّق الأمر به، بل بمعنى دوران الصحّة مداره، وهو يجتمع مع مانعية الوقوع في غير المأكول أيضاً.
فتلخّص: أنّ البطلان فيما إذا لم يكن غير المأكول ساتراً لابدّ وأن يكون من جهة المانعية المستفادة من صدر الموثّقة، وأمّا ذيلها الآمر بوقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل فهو ناظر إلى الشرطية، لكنّها في خصوص الساتر، إذ لا يكفي في صحّة الصلاة مجرّد عدم وقوعها في غير المأكول، بل لابدّ من وقوعها في ساتر غير ما لا يؤكل لحمه، وهو في فرض كونه حيوانياً - كما هو في مورد السؤال في الموثّقة - لابدّ وأن يكون مقيّداً بالمأكولية، أو بعدم كونه من غير المأكول.
وعلى كل حال، لا يكفي في الصحّة مجرّد عدم الوقوع في غير المأكول، بل لابدّ من الوقوع في غيره في قبال صلاة العاري ونحوها. وعلى ما ذكرناه لا تنافي بين الفقرتين، وفي استفادة المانعية من إحداهما والشرطية من الاُخرى.
إلّا أنّ التحقيق عدم الدلالة فيها على الشرطية أصلاً، فإنّ الإشارة في قوله (عليه السلام): «لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللََّه أكله» إمّا أن تكون إلى طبيعي الصلاة، أو إلى خصوص صنف من أصنافه من صلاة الظهر والمغرب مثلاً، أو إلى شخص الصلاة الواقعة بما أنّها واقعة في الحيواني، لا بما هي شخص، ضرورة أنّه بعد وقوعها فاسدة يستحيل أن تنقلب عمّا هي عليها فيحكم عليها بالصحّة.