٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - المبحث الثالث
إحرازه
في الخارج، ومع الشكّ في الانطباق يكون الامتثال بعد العلم بفعلية التكليف
وقدرة المكلّف على امتثاله مشكوكاً فيه، فيحكم العقل معه بالاشتغال ولزوم
البراءة اليقينية كما هو ظاهر.
وإن كان المطلوب فيه كل الوجودات أو مجموعها بنحو العموم الاستغراقي أو المجموعي، فحيث إنّ فعلية التكليف والبعث نحو أي وجود فرض يتوقّف على كون هذا الوجود في نفسه وجوداً لتلك الطبيعة المتعلّق بها الإيجاب بأحد النحوين، فالشكّ في الانطباق شكّ في تعلّق الوجوب به استقلالاً أو ضمناً فتجري معه البراءة.
وبعبارة اُخرى: انطباق عنوان المأمور به على الموجود الخارجي شرط في تعلّق البعث بذاك الوجود، فإنّ المفروض أنّه تعلّق بوجودات تلك الطبيعة جمعاً أو مجموعاً، فكون الوجود وجوداً لذلك العنوان لابدّ وأن يكون مفروضاً في مرتبة سابقة على البعث، فالشكّ في كونه وجوداً له موجب للشكّ في تعلّق البعث إليه، فيكون مورداً للبراءة.
ومن هنا يندفع ما أفاده شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] من كون موارد الشكّ في الشبهات الموضوعية في الأفعال الاختيارية مطلقاً مورداً لقاعدة الاشتغال.
ومن الغريب ما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ عنوان الفعل الاختياري لا يكون مشكوكاً فيه حال صدوره الإرادي إلّافي المسبّبات التوليدية، أو من ناحية الشكّ في موضوعه، فإنّ هوية الفعل الاختياري لابدّ وأن يكون معلوماً للمريد والمختار، فإنّ الفعل الاختياري إنّما يلزم فيه حضوره للفاعل من الجهة التي تعلّق
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ٢٠٠.
وإن كان المطلوب فيه كل الوجودات أو مجموعها بنحو العموم الاستغراقي أو المجموعي، فحيث إنّ فعلية التكليف والبعث نحو أي وجود فرض يتوقّف على كون هذا الوجود في نفسه وجوداً لتلك الطبيعة المتعلّق بها الإيجاب بأحد النحوين، فالشكّ في الانطباق شكّ في تعلّق الوجوب به استقلالاً أو ضمناً فتجري معه البراءة.
وبعبارة اُخرى: انطباق عنوان المأمور به على الموجود الخارجي شرط في تعلّق البعث بذاك الوجود، فإنّ المفروض أنّه تعلّق بوجودات تلك الطبيعة جمعاً أو مجموعاً، فكون الوجود وجوداً لذلك العنوان لابدّ وأن يكون مفروضاً في مرتبة سابقة على البعث، فالشكّ في كونه وجوداً له موجب للشكّ في تعلّق البعث إليه، فيكون مورداً للبراءة.
ومن هنا يندفع ما أفاده شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] من كون موارد الشكّ في الشبهات الموضوعية في الأفعال الاختيارية مطلقاً مورداً لقاعدة الاشتغال.
ومن الغريب ما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ عنوان الفعل الاختياري لا يكون مشكوكاً فيه حال صدوره الإرادي إلّافي المسبّبات التوليدية، أو من ناحية الشكّ في موضوعه، فإنّ هوية الفعل الاختياري لابدّ وأن يكون معلوماً للمريد والمختار، فإنّ الفعل الاختياري إنّما يلزم فيه حضوره للفاعل من الجهة التي تعلّق
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ٢٠٠.