٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦
مفصّلاً[١]- فلأنّ دليل «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة»[٢]
حاكم على عموم أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع، وموجب لاختصاصها بغير ما
إذا وقع العمل واحتاج التدارك إلى الإعادة، وقد ذكرنا في محلّه[٣]
أنّه يشمل ما إذا كان النقصان من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع من غير
تقصير، ولا موجب للتخصيص بالناسي، بل لا يبعد عمومه للجاهل المقصّر غير
الملتفت إلى عدم انطباق المأتي به على المأمور به ولو احتمالاً، لولا قيام
الإجماع على خلافه.
نعم لا إشكال في عدم شمول الدليل للعامد أو المحتمل لعدم الانطباق مع تنجّز الواقع عليه، وذلك فإنّ الظاهر منه أنّ الإعادة على تقدير عدم الدليل كان من جهة الانكشاف المتأخّر، بحيث لولا الانكشاف لماكان يعيد المصلّي، من غير حاجة إلى ورود دليل، ومن المعلوم أنّه يختصّ بغير الصورتين المذكورتين.
وبذلك يندفع ما ذهب إليه بعض المحقّقين من المعاصرين[٤] من عمومه للعامد فضلاً عن الجاهل المقصّر، وتمام الكلام في محلّه.
الثاني: أنّه لابدّ على كلا القولين - أعني بهما القول بالشرطية أو المانعية - من إحراز صحّة العمل ظاهراً، ولو من جهة أصل حكمي عقلي أو نقلي، ولا يجوز الجري مع الشكّ بلا معذّر، وذلك فإنّ المانعية الثابتة لشيء في أمثال المقام ليست إلّا بمعنى أخذ عدم ذلك الشيء في المأمور به، فكما أنّه لابدّ من إحراز المأمور به من
[١] في ص٣٥.
[٢]الوسائل ٥: ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب١ ح١٤.
[٣]شرح العروة الوثقى ١٨: ١٦ وما بعدها.
[٤]حكاه السيّد البجنردي (رحمه اللََّه) في القواعد الفقهية ١: ٨ عن الميرزا الشيخ محمّد تقي الشيرازي (رحمه اللََّه).
نعم لا إشكال في عدم شمول الدليل للعامد أو المحتمل لعدم الانطباق مع تنجّز الواقع عليه، وذلك فإنّ الظاهر منه أنّ الإعادة على تقدير عدم الدليل كان من جهة الانكشاف المتأخّر، بحيث لولا الانكشاف لماكان يعيد المصلّي، من غير حاجة إلى ورود دليل، ومن المعلوم أنّه يختصّ بغير الصورتين المذكورتين.
وبذلك يندفع ما ذهب إليه بعض المحقّقين من المعاصرين[٤] من عمومه للعامد فضلاً عن الجاهل المقصّر، وتمام الكلام في محلّه.
الثاني: أنّه لابدّ على كلا القولين - أعني بهما القول بالشرطية أو المانعية - من إحراز صحّة العمل ظاهراً، ولو من جهة أصل حكمي عقلي أو نقلي، ولا يجوز الجري مع الشكّ بلا معذّر، وذلك فإنّ المانعية الثابتة لشيء في أمثال المقام ليست إلّا بمعنى أخذ عدم ذلك الشيء في المأمور به، فكما أنّه لابدّ من إحراز المأمور به من
[١] في ص٣٥.
[٢]الوسائل ٥: ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب١ ح١٤.
[٣]شرح العروة الوثقى ١٨: ١٦ وما بعدها.
[٤]حكاه السيّد البجنردي (رحمه اللََّه) في القواعد الفقهية ١: ٨ عن الميرزا الشيخ محمّد تقي الشيرازي (رحمه اللََّه).